![]() |
المهر فى القرآن
النحلة :
هى المهر أى الصداق وهو الفريضة وحكم المهر هو : -وجوب إعطاء النساء صدقاتهن نحلة أى عطاء واحدا والمراد يدفع مرة واحدة وليس على أجزاء أو مؤخرا كما هو الغالب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء : "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ". -من حق المرأة أن تطيب أى تتنازل عن شىء من المهر لزوجها بعد تسلمها له وللزوج أن يأخذه حلالا طيبا وفى هذا قال تعالى بنفس الآية : "وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ". -أن المرأة من حقها نصف المهر إذا طلقها الرجل قبل الدخول بها وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة : "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ". -أن المرأة أو عاقد النكاح وهو ولى المرأة كلاهما من حقه أن يتنازل عن نصف المهر الأخر للرجل الذى طلق قبل الدخول وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة : "فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ". -أن مقدار المهر هو قنطار من الذهب للحرة ونصف قنطار للأمة ولا يحق للزوج أخذه سواء طلقها أو أبقاها مصداق لقوله بسورة النساء : "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ". |
جزاك الله الف خير
|
احسنت احسنت موضوع جيد
|
اسعد الله أيامكم
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 02:33 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025