![]() |
▫الصوم و صحّة الصائم▫
ــــــــــــــــــــــــ السؤال: لو منع الطبيب شخصًا من الصيام في شهر رمضان، فهل يجب الالتزام بقوله؟ ــــــــــــــــــــــــ الجواب: الميرزا الإحقاقي: ج ـ لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، ويحصل العلم بحدوث الضرر بقول الطبيب الحاذق .(الشريعة، ج 1، م 1339، 1343). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد سعيد الحكيم: ج ـ قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصحّ الإعتماد عليه وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 82). ــــــــــــــــــــــــ السيّد أبو القاسم الخوئي: ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار،وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد صادق الروحاني: ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1164). ــــــــــــــــــــــــ الشيخ محمد أمين زين الدين: ج ـ إنّما يُعتمد على قول الطبيب إذا أوجب قوله للمكلف ظنًّا بضرر الصوم أو خوفًا من وقوعه، فلا يصحّ الصوم من المكلّف حين ذلك .(كلمة التقوى، ج 1، م 152). ــــــــــــــــــــــــ السيّد علي السيستاني: ج ـ إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف؛ جاز لأجْله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد الشيرازي: ج ـ نعم.. يجوز لـه الإفطار إذا كان الطبيب ثقة .(الموقع) . ــــــــــــــــــــــــ السيّد صادق الشيرازي: ج ـ الطبيب الموثوق بكلامه قوله حجة، والا.. فلا حجية لقوله .(هداية السائل، م 377). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد صادق الصدر: ج ـ قول الطبيب اذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن مطمئنًا بخطئه .(المنهج، ج 1، م 76). ــــــــــــــــــــــــ الشيخ محمد إسحاق الفيّاض: ج ـ إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوِّغًا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1054). ــــــــــــــــــــــــ السيّد محمد تقي المدرّسي: ج ـ إذا كان الصيام يضرّ بصحته حسب تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإنّ الصيام ساقط عنه .(الموقع) . ــــــــــــــــــــــــ الشيخ حسين وحيد الخراساني: ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ✒ملاحظة : لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير. الشيخ عادل الجوهر |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 01:08 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025