![]() |
زواج المتعة ..................
نكاح المتعة عن الشيعة والدليل من الكتاب والسنة على تحريمه
|
اتفق الباحثون على ان زواج المتعة كان معمولا به في زمن رسول الله ثم جاء عمر فحرمه
فهل انت تظن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان مخطئا والعياذ بالله من انه مات ولم يحرمه ؟؟؟؟ ثم جاء العبقري عمر وحرمه لانه اعلم منه؟؟؟ وكافي تنسخ مواضيع وتنشرهة من غير مواقع يا جاهل لوكان فيك خير كان كتبت مواضيع من تاليفك |
شو المتعة يا اخواني
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد...........وبعد
يعطيك حبيبي الف عافيه يامهندس بيومي وانا اتفق معك بالقول وانت ياذو النفس الذكيه اتمنى لو تجيب دليل واحد على كلامك عشان نستفيد منك ونقول انك صادق والحق معك واما تقول كذا كلام من عندك ولا عليه لادليل ولا حديث نبوي كيف بالله نقدر نصدق بالله رد علي قال تعالى(والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم ر ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) صدق الله العلي العظيم |
اعتذر يوجد خطا بكتابة الاية
قال تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك قأولئك عهم العادون) |
اخي عالجنا هذا الموضوع اكثر من مرة في المنتدى وخصوصا في مواضيع متفرقة اذكر منها سؤال واحد للشيعة اللي طرحة عضو ناصبي اسمو حفيد الصحابة يمكنك الرجوع اليه وستجد كل الادلة على ما يدل صحة زواج المتعة
ثم ان زواج المتعة هو زواج عادي وهو تطبق عليه هذه الاية اللي انت ذكرتها هون لان الزوجة في الزواج المنقطع لها نفس حقوق الزوجة وما عليك سوى مراجعة المواضيع الكثير عن زواج المتعة في المنتدى وستقتنع ان شاء الله وانا هنا لا استطيع كتابة الموضوع من جديد لاني قد بينته سابقا وكذلك انشغالي بكتابة مواضيع اخرى وان شاء الله ان صار لي وقت فاني ساكتب هذا الموضوع مفصلا من جديد لك وللجميع |
نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ. وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ. وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ. وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً. أما الكتاب: (1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. (2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. (3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت. وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة. وأما السنة النبوية: (1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". (2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". (3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم. (4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. وأما النظر الصحيح: فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553. وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: 1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم. 2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم. و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه. أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم. قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ. قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77. وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى . وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم. والله علم. |
السلام عليكم اللهم صلٍ على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف .... ياقوم مالكم لا تفقهون شي ؟؟ نقول وتقول كتبكم وائمتكم ان عمر من نهى عن المتعه هل عمر نبي حتى يوقف احكام الله ؟؟ ولا حول ولاقوه الا بلله العلي العظيم ومع احترامي الى الجميع كل ما ذكرتم عباره عن كلام فاضي جاين فرحانين تحتجون على الشيعه ببخاري ؟؟!!!!!!! ومسلم وصحاحكم ؟؟!!!!!! والسلام عليكم |
ياخي احنا جالسين نتناقش لا اقل ولا اكثر وبعدين احنا جبنا اكثر من دليل بس ماشفت احد فيكم جاب دليل واح عالاقل
|
قد لا ابالغ ان قلت هالموضوع يأخذ الوهابية في حالة نفسيه عصيبه جنونية وقد مللنا التكرار والزيادة في هذه المواضيع لكن أين العقول؟
لنرى كلام ابن حزم: [1858 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ ، وَكَانَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْخًا بَاتًّا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ . وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَلَمَةُ ، وَمَعْبَدٌ ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ إلَى قُرْبِ آخَرِ خِلَافَةِ عُمَرَ . وَاخْتُلِفَ فِي إبَاحَتِهَا عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ فِيهَا تَوَقُّفٌ . وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ ، وَأَبَاحَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ . وَمِنْ التَّابِعِينَ : طَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ أَعَزَّهَا اللَّهُ .] دعونا نرى من حرم المتعتين [2979 - حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر . ح وحدثنا نصر بن علي الجهضمي . حدثني أبي قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي مثوسى الأشعري أنه كان يفتى بالمتعة . فقال له رجل رويدك بعض فتياك . فإنك لا تدري ما أحدث أمير المومنيم في النسك بعدك حتى لقيته بعد فسألته . فقال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه . ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك . ثم يروحون بالحج تقطر رءوسهم من كتاب سنن ابن ماجه الجزء 2 صفحة 992] قال الالباني معلقا على الرواية : صحيح دع عنك هالرواية واغمض اعينك عنها انظر لهذه الرواية [14519 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم من كتاب مسند أحمد بن حنبل الجزء 3 صفحة 325] تستاهلون ماتكفيكم هالروايات [369 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال وثنا عفان قالا ثنا همام ثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله ان بن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وان بن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم من كتاب مسند أحمد بن حنبل الجزء 1 صفحة 52] لا يكفي [3415 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج من كتاب شرح معاني الآثار الجزء 2 صفحة 146] اقول انا العبد المذنب : السند صحيح:) |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 07:27 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025