![]() |
الخمس
الخمس إن الخمس استُغِلَّ هو الآخر استغلالاً بَشعاً من قبَلِ الفقهاء والمجتهدين، وصار مورداً يُدرُّ على السادة والمجتهدين أموالاً طَائلة جداً، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عَوام الشيعة في حِل من دَفع الخمس ، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه ، وإنما يتصرفون فيه كما يتصَرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين، وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم. |
ها ي كذاب النجف رقم الآبي واحد
|
اجمع المسلمون الشيعة ومراجعهم على كون الخمس احد فروع الدين
وعلى المقلد ان يتبع فتوى مقلديه ولا يوجد أي مرجع من مراجع المسلمين ينكر الخمس ولا يقر بأنه أحد فروع الدين شكري لطرحك الكريم |
|
أخزاكم الله يا.........
|
أظن أن : الكذب رذيلة ... و : شيعي فاهم ... هم وجهان لعملة واحدة
ما الذي تريده بطرحك لهذا الموضوع ؟؟؟؟ |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف الظاهر يا حشره تتحداني طيب لكن عطيت كلمه الى الراهب راح اسامحك هذه المره لا تستخدم متصفحين يا وهابي وخليك فاكر شي واحد انك هنا لضحك عليك فقط والسلام عليكم |
يالله هذحنا نتسلى بهالحشرة
|
ههههههههههههه والله فضحتوه يستاهل هالوهابي
يجيك اكثر انشالله وتسنع وقلنا لك هالصفه لايقه عليك بس المتناقض دايما متناقض حتى بالاسامي متناقضين الله ينصركم اخواني ويصبركم عليهم |
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين وبالخصوص الزمرة المنافقين ابوبكر وعمر وعثمان ومعاوية والثلاثة العوران ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وسيد الاغبياء والدجالين الالباني لعنة دائمة الى قيام يوم الدين .. ان هذا الرذيلة يذكرني بكعب الاحبار اليهودي الذي يلعب بذيله و عمر بن الخطاب وابو هريرة وعبدالله بن عمرو يسرحون له فروته المبرقعة .... اريد ان اقول ان هذا الرذيلة بدأ ينهار من الردود التي تفضلوا بها الاخوة الموالين وقد جن جنونه والدليل على ذلك هو الطرح الذي يطرحه ويهرب من دون الرد على من رد عليه , واذا وجه له سؤال يتركه هاربا على يديه ورجليه ولا ترى له الا غبرة التراب بالله عليكم فهل هذا اسلوب عاقل , والله ان هذا هو اسلوب اليهود !!!! |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 11:56 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025