![]() |
لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام
من موقع مکتب الاستفتاءات سماحة المرجع السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله السؤال:من المعلوم أنه يعتبر في صحة عقد المضاربة أن يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور كالنصف مثلا، فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح؛ الف: هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل أم يبطل مطلقا؟ ب: لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين؟ ج: باسمه جلت اسمائه الف: يبطل العقد المذكور، و طريق التخلص انما هو ان يعقد علي ان يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور مشروطا، بان يصالح ذلك المقدار بالكم المعين كالمائة فيصح حينئذ. ب: نعم يصح المعاملة حينئذ، اذ يکون مقدار الربح حينئذ بالكسور معلوما و العقد يقع مبنيا عليه. http://www.istefta.com/ans.php?stfid=8092&subid=13 |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 06:42 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025