![]() |
** التقليد عند أهل السنة **
قال سماحه المرجع الديني الاعلى ايه الله العظمى السيد محمود الصرخي الحسني ** دام ظله **
التقليد عند أهل السنة والكلام على نحو الاختصار في عدة نقاط:- النقطة الأولى:- تعريف التقليد 1- عن المستصفى للغزالي ، الجزء الثالث : (أن التقليد هو قبول قول بلا حجة) . 2- وعن السبكي الشافعي في حاشية العطار على جمع الجوامع ، الجزء الثاني : (أن التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليل) . 3- عن العضدي والآمدي في أحكام الأحكام ، الجزء الرابع ، وكذلك عن ابن الهمام في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : ( التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة أو معلومة أو اعتماداً على رأي الغير أو إسناداً إلى قول الغير). النقطة الثانية:- عدم جواز تقليد غير المجتهد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ، عن كثير من مذاهب العامة القول : ( تحريم التقليد لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المجتهد) . النقطة الثالثة:- وجوب تقليد المجتهد في وجوب التقليد ورجوع المكلف العامي إلى المجتهد ، قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ( وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة) . وورد في الوسيط في أصول الفقه : ( إنه قول كثير من أتباع الأئمة وأنه اختار هذا كثير من المحققين). النقطة الرابعة:- ابن الصلاح وحصر التقليد في المذاهب الأربعة ورد في تيسير التحرير ، الجزء الرابع : أن ابن الصلاح منع تقليد غير المذاهب الأربعة ، معللا ذلك بانضباط المذاهب الأربعة ، وتقييد مسائلهم وتخصيص عمومها . النقطة الخامسة:- تخيير المكلف في تقليد من يشاء من العلماء وإبطال رأي ابن الصلاح 1- لقد ناقش العلامة المراغي ما ذهب إليه ابن الصلاح من حصر التقليد بالمذاهب الأربعة ، حيث ورد في تيسير التحرير، الجزء الرابع عن المراغي : ( كان المسلمون مجتمعين على جواز تقليد أي عالم من علماء المسلمين ، فجاء الإمام ونقل إجماع المحققين على منع تقليد أعيان الصحابة ، لأنه ليس في وسع العامي أن يعرف غرضهم وأن يفهم مقصودهم ، ثم رتب ابن الصلاح على هذا وجوب تقليد الأئمة الأربعة دون سواهم ، وبذلك نسخ حكم الإباحة الذي كان مستفاداً من إجماع المسلمين…) . 2- ورد في تيسير التحرير، الجزء الثاني: أ- انعقد الإجماع على من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر . ب- أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر ، أو قلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ، ويعمل بقوله من غير نكير . فمن ادعى خلاف الإجماعين فعليه الدليل . 3- ورد في حاشية العطار على جمع الجوامع/ الجزء الثاني : ( أن الرازي حاول المنع من تقليد الموتى حيث قال : لإبقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف) ، وفي إرشاد الفحول نقل الشوكاني نفس المعنى عن الرازي أيضاً . 4- ورد في إرشاد الفحول ، نقل الشوكاني عن الغزالي دعواه : (الإجماع من أهل الأصول على المنع من تقليد الموتى ، وعلل ذلك بأن الميت ليس من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعـد عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته ، وأما لأن قوله وصف له وبقاء الوصف بعد زوال الأصل لا محال) . ورد نفس المعنى عن الغزالي في كتاب المنخول . |
لم افهم شيء .. اذا فهم احد منكم شيء فليخبرني
الصرخي - المرجع الاعلى - آية الله العنوان خاطئ اخي فهذا قسم العقائد |
خيي اهو يتكلم عن قضية التقليد لدى اخوانا السنة
|
أعتقد الموضوع متعلق بالتقليد فكان يجب أن تضعه في قسم منتدى الحوزة العلمية حيث يناسبه لأن هذا القسم خاص بالعقائد مع شكري لطرحك الكريم أخ انا عراقي |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 10:28 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025