![]() |
الإطاحة بإمام مسجد تحرش بفتاة في أبها..
الإطاحة بإمام مسجد تحرش بفتاة في أبها
- « صحيفة الوطن: أبها - محمد مانع » - 13 / 10 / 2009م - 10:19 م http://rasid65.homeip.net/media/lib/pics/1079619210.jpg أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة عسير ممثلة في مركز الأسواق أمس بإمام مسجد بالإنابة من جنسية عربية حاول التحرش والنيل من فتاة سعودية، بعد أن قام بإنزالها في إحدى دورات المياه التابعة لأحد المساجد وسط أبها. وقال المتحدث الرسمي لهيئة عسير بندر بن عبدالله آل مفرح إن الهيئة تمكنت من إنقاذ الفتاة من قبضة المقيم الذي يعمل في مؤسسة لنقل المعلمات والطالبات بأبها، بعد ورود معلومات تتضمن مراودته للفتيات للنيل منهن، وتم القبض عليه وهو يحاول إنزال إحداهن في دورات مياه تابعة لأحد المساجد بوسط المدينة. وأضاف آل مفرح أن الفتاة لم تصب بأذى وتمت إحالة المقيم لجهة التحقيق لإصدار العقوبة المناسبة بحقه فيما كشفت المعلومات الأولية أنه يعمل إمام مسجد بالإنابة وتظهر عليه علامات الخير والصلاح. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف أعذرية يا اخيه فهو يفعل مثلما فعل رموزه الألباني - كتب تخريج الحديث الشريف - رقم الحديث : ( 2472 ) نوع الحديث : صـحـيـح - نص الحديث : كانت امرأة تصلي خلف النبي (ص) حسناء من أجمل الناس ، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها ، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع ، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ، صحيح . انظر الشرح الطويل في الكتاب والرد على إبن كثير في استغرابه الحديث ولا سيما ص 611 و 612 . الرابط: http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=14163 وماشاء الله على أئمة السنه وخوش صلاه وقبل الله ههههههه |
للأسف الشديد ومما يحزفي النفس إن السلطات السلفية حولت الفروض الكفائية العبادية وغير العبادية ايضا الى حرفة يتكسب منها كل فاجر غادر ،كل ما عليه أن يترك للحيته العنان ويقصر ثوبه الى ما فوق الساق ؟؟
نتابع جديدك |
بارك الله فيكِ أختي الفاضلة على الخبر .. و لا نستغرب من فعل هذا الزنديق فهو إبن محمد بن عبد الوهاب شيخ الفسق و الفجور |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 07:27 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025