![]() |
اما تستحون على انفسكم ؟؟ هل انتم مسلمون ؟؟ ايها المخالفون ؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم من الاولين والاخرين تعسا لكم من بشر .. وبئس الدين دينكم "وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له الاستمناء، نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم ... وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ... وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغني" ابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد الجزء 4 الصفحة 905 حيث قال: وقال منصور بن يونس البهوتي الحنبلي في كتابه كشف القناع الجزء 6 من كتاب الحدود والتعزير: "ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشياء مثل الذكر". |
اوخس علماء الوهابيه من مبادئهم وشروطهم ان تكون لوطي وشاد فكريا وجنسيا
الحمد لله ع نعمة الولايه |
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احسنت اخي الكريم |
اقتباس:
ضحكتني وانا مالي مزاج اضحك من اين لك هذا الكلام ايها الجاهل احسن شي اكم تكذبوا الكذبه وتصدقوها |
اقتباس:
هذه كانت موضة قديمة, أيام ابن القيم الجوزية ألحين الناس تطورت و صار مسيار و عرفي |
اقتباس:
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء ...إلخ كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 906. http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=889 فصل الاستمناء إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده ...إلخ كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 905. http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=64&id=888 فروع الفقه الحنبلي الإنصاف علي بن سليمان بن أحمد المرداوي دار إحياء التراث العربي- سنة النشر: - رقم الطبعة: د.ط : د.ت عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا كتاب الديات » باب حد المسكر - الجزء العاشر- ص 251 الثانية : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل . فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا . وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع . وقال ابن عقيل : ويحتمل المنع . وعدم القياس . وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا . قال : والصحيح عندي أنه لا يباح . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=26&ID=179&idfrom=5192&idto= 5209&bookid=26&startno=17 |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 11:41 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025