عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية Nakheel_Aliraq
Nakheel_Aliraq
عضو برونزي
رقم العضوية : 628
الإنتساب : Nov 2006
المشاركات : 758
بمعدل : 0.12 يوميا

Nakheel_Aliraq غير متصل

 عرض البوم صور Nakheel_Aliraq

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
افتراضي دراسه في قانون النفط والغاز اااالعراقي
قديم بتاريخ : 06-04-2007 الساعة : 08:11 PM


جمهورية العراق
المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير
اللجنة القانونية


بسم الله الرحمن الرحيم

دراسة في مشروع قانون النفط والغاز
مقدمة
1. النفط مادة استراتيجية تخضع لقرارات السيادة الوطنية لانها تتحكم والى حد كبير في اقتصاديات الدول المنتجة والدول المستهلكة على حد سواء. ولذا فانها استثنيت من احكام منظمة التجارة العالمية ومن مبدأ حرية التجارة وأصبحت جزءاً من السيادة الوطنية.
2. ويقوم الاقتصاد العراقي أساساً على استغلال الثروة النفطية التي تعد عوائدها المصدر الوحيد القادر على اعادة بناء البنى التحتية الصناعية والزراعية بعد الخراب الذي أصابها بسبب الحروب والكوارث السياسية التي أصابت العراق.
ولغرض اعداد سياسة وطنية عقلانية لبناء الصناعة النفطية لابد من تمكين الكوادر العراقية ذات الخبرات المتراكمة من المشاركة في صياغة قانون النفط والغاز الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لكي تأخذ دورها في اعادة تأهيل المنشآت النفطية التي شاركت تلك الكوادر في بنائها.
ونورد فيما يأتي مساهمتنا القانونية والاستراتيجية على مشروع القانون المذكور توصلنا الى صياغة تخدم مصالح العراق أولاً وقبل كل شيء.




أولاً: نطاق القانون
ويتضمن جانبين هما:
1- النطاق المكاني: يغطي القانون الاراضي العراقية والمياه الداخلية والاقليمية والجرف القاري (م/ح/أ) و (م/29) وينبغي اضافة الجرف القاري الذي لم يرد ذكره في هاتين المادتين.
2- النطاق الموضوعي ويقتصر نطاقه على الصناعة الاستخراجية ويستثنى منه الصناعة التحويلية والخزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية. وكان الاولى أن ينصرف الاستثمار الاجنبي الى الصناعة التحويلية التي تحتاج الى تقنية معقدة، توجد لدى الشركات العملاقة خاصة وان أزمة المشتقات النفطية التي تزيد في تأزيم مشكلة الخدمات، تقتضي السرعة في اعادة تأهيل هذه الصناعة التحويلية قبل التفكير في زيادة الطاقة التصديرية للنفط العراقي .
ثانياً:هيئات تنفيذ القانون
وهي الهيئات التي تشارك باتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالسياسة النفطية وهي كل من:
1- المجلس الاتحادي للنفط والغاز: وهو جهاز مهم لاتخاذ القرار بشأن العقود المبرمة مع الشركات النفطية بما فيها شركة النفط العراقية. وينبغي في عضوية المجلس مراعاة الاختصاص الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة وعدم التعويل في (م/5/ت) على التمثيل السياسي لان هذا الجهاز موظف لتوحيد السياسة النفطية وليس عرض تنوعات الفسيفساء العراقي.
2- مكتب المستشارين المستقلين: وهو هيئة فنية لدراسة العقود واعطاء رأيها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز. ومن الصعب اختيار اعضائه بالاجماع ويفضل العمل باغلبية الثلثين بالنظر للتنوع المعقد للتمثيل فيه الذي يجعل الاجماع مانعاً من عمل المكتب وكل ذلك على حساب الكفاءة (م/5/ت/سادساً).
3- دائرة التخطيط ومتابعة مراحل التراخيص: وهي هيئة متابعة لابرام العقود وينبغي تحديد عدد الممثلين في كل حلقة من حلقات التفاوض، وهو غير محدد في (م/7)، لان عدم التحديد مظنة لاثارة النزاع.
ثالثاً: الاختصاصات:
وتتجلى هذه الاختصاصات في الهيئات الآتية:
1- شركة النفط الوطنية: وتتولى بموجب القانون دوراً رئيساً في الصناعة النفطية وينبغي الاسراع باصدار قانون لاعادة تشكيل هذه الشركة لانها عماد التشغيل في العراق وذلك لانها تتولى الاختصاصات الآتية:
أ.الاختصاص الحصري، ـ ويتم في ادارة وتشغيل حقول الانتاج الحالية المذكورة في (م/6/ب/أولاً) .
ـ ويتم في تطوير وادارة وتشغيل بعض الحقول المكتشفة وغير المطورة (م/6/ب/ثانياً) والمناطة بهذه الشركة والمذكورة في الملحق رقم (2) على سبيل الحصر. و(م/12/ب).

ب.الاختصاص التنافسي، ويتم في اطار عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المناطق الخاضعة لعملياتها وعلى أسس تنافسية مع الشركات الاخرى ومن خلال الحصول على تراخيص التنقيب والانتاج (م/6/ب/ثالثاً). ولهذا الغرض ينبغي تعديل مشروع القانون نحو الجمع بين الحقول المكتشفة كلها في اطار واحد، سواء تلك الخاضعة لاختصاص شركة النفط الوطنية بموجب الجدول الملحق رقم (2) أو تلك غير الخاضعة للشركة بالملحق رقم (3) وادخال الاخيرة ضمن عمليات شركة النفط الوطنية وضمن اختصاصها الحصري ليس الا، زيادة على الحقول المذكورة في الملحق (2) ، لأن الحقول المذكورة في الملحق رقم (3) هي الحقول العملاقة التي يجب استغلالها من قبل شركة النفط الوطنية حصراً لأنها تضم الإحتياط العراقي من النفط الذي يجب أن يكون مملوكاً للشعب العراقي دون مشاركة الشركات الأجنبية بموجب عقود التنقيب والإنتاج والتطوير .
ج.التشغيل، وينبغي أن يتم بموجب عقود خدمات أو عقود ادارة مع شركات أخرى لاعادة تأهيل الحقول المنتجة الخاضعة للاختصاص الحصري للشركةلكافة الحقول المكتشفة المنتجة أو غير المطورة . ولايجوزالقيام بذلك بعقود المشاركة أو التنقيب والإنتاج والتطوير (م/8/أ)، لمخالفته للمادة 111 من الدستور .
2. الهيئة الاقليمية، وهي الوزارة المختصة في حكومة الاقليم التي تقوم باعطاء التراخيص في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة المذكورة في ملحق رقم (3). وهذا مخالف لاختصاص شركة النفط الوطنية المحدد بالملحق رقم (2) مما يؤدي الى التعارض بين اختصاص هذه الهيئة الاقليمية وشركة النفط الوطنية واختصاص وزارة النفط (م/5/ح/ثالثاً). وهذا التباين من شأنه أن يحول دون وجود نظام موحد للعقود في مناطق العراق المختلفة كما هو حال (م/5/ح/رابعاً).
يفهم مما تقدم أمور خطيرة هي:
الامر الاول: يعني اعطاء التراخيص للحقول غير المكتشفة والحقول المكتشفة غير الواردة في الملحق رقم (2) الى الشركات الاجنبية بموجب عقود تنقيب وانتاج وتطوير، الالتفاف على قانون 80 لسنة 1961 الذي أعاد للعراق السيادة على النفط العراقي من الكارتل النفطي. وان عقود التنقيب والانتاج والتطوير المقترحة هي من عقود المشاركة التي لم يوضح مشروع القانون نسبة العراق في النفط المستخرج بموجبها. وهذا يؤدي بالنتيجة الى استحواذ الشركات الاجنبية المتعاقدة بموجب هذا القانون على الحقول التي تعود ملكيتها الى الحكومة العراقية في الوقت الحاضر.
الامر الثاني: ان اعطاء الاقاليم حق ابرام عقود الترخيص يحول دون تنفيذ سياسة اتحادية للنفط والغاز وبالتالي عدم وحدة ادارة الاقتصاد الوطني العراقي الذي تقوم موارده على النفط والغاز بشكل أساسي. كما ان الشركات الاجنبية ستواجه مشكلة عدم التنسيق بين المركز والاقاليم الامر الذي يمكن أن يؤثر على مصالحها التجارية والاستثمارية ويؤدي بها الى التدخل في الشؤون الداخلية العراقية لضمان هذه المصالح.
الامر الثالث: ان وضع المادة ( 112/أولاً) من الدستور الذي يقضي بقيام السلطة المركزية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية فقط بالتنسيق مع الاقاليم، من شأنه أن يعني بمفهوم المخالفة – الا تقوم السلطة المركزية بادارة النفط والغاز من الحقول غير المنتجة حالياً. وهذا الفهم يؤدي الى نتائج خطيرة ناجمة عن تفسير الاقاليم لها بانها ستتولى ادارة النفط والغاز في اقاليمها من دون تنسيق مع السلطة المركزية. وهذا من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني العراقي. كما ان هذا التفسير يلغي قيمة المادة (112/ثانياً) التي تقضي بالتنسيق بين السلطة المركزية والاقاليم والمحافظات المنتجة لرسم سياسة استراتيجية لتطوير النفط والغاز. ان اعطاء صلاحية التراخيص للاقاليم من شأنه أن يؤدي الى تأثير الشركات الاجنبية على سلامة الاقتصاد الوطني وعلى استقلال القرار السيادي في مجال النفط والغاز.
رابعاً: التراخيص:
تمنح المادة (9) من مشروع القانون صلاحية اعطاء تراخيص العمليات النفطية لعقود التنقيب والانتاج لوزارة النفط وللهيئة الاقليمية بعد عرض العقد الاولي على المجلس الاتحادي. وهذا يؤدي الى ازدواجية في السياسة النفطية ويؤثر على السياسة الاقتصادية للعراق. وينبغي حصر منح التراخيص بوزارة النفط بغية تنفيذ سياسة وطنية اتحادية لعموم العراق تخدم تطوير الاقتصاد العراقي بشكل تكاملي.
خامساً: العقـود:

يتبع

توقيع : Nakheel_Aliraq


من مواضيع : Nakheel_Aliraq 0 فضل حديث الكساء
0 سورة قرآنية وفوائدها..
0 لمـــاذا حين نختلف نفترق !! وحين نفترق نندم !! --مقتبس
0 %%%%%% ((((( شئ عـــــــــــــــــــــــــــــادي ))))
0 لتكون انــــــــــساااان رائــــــع"•·
رد مع اقتباس