|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 35130
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 111
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 06:27 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكرك اخي موسوي على توضيح هذه النقاط المهمة لكن اتمنى توضيح النقطة الرابعة اكثر وذكر مثال عليها ,
واتمنى ان يجعله الله في ميزان اعمالك
تقبل تحيتي
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرةة أستميحكم عذراعلى التاخير في الجواب على طلبكم حيث كانت صحتي لا تسمح في البقاء على جهاز الحاسوب منذ يوم أمس الا اني في هذا اليوم آليت على نفسي أن أجيب على ما طلبتم من توضيح القسم الرابع مع ذكر بعض الأمثلة التي تقرب معناه الى الفهم وعلى الله التوكل فأقول :-
ذكرنا فيما تقدم في المشاركة السابقة ان الدليل اذا كان فيه إشعار دون الظهور على الحكم الشرعي لا يكون حجة لأن غاية ما يفيده هو الظن بالحكم الشرعي فيكون هذا الدليل صغرى لكبرى عدم حجية الظن وعليه تكون النتيجة بعد ضم إحداهما مع الأخرى هو عدم حجية هذا الدليل الذي فيه أشعار على الحكم الشرعي .
الا ان المقصود من هذا الدليل يتضح من خلال بيان كلمة ( إالنص ) و( الظاهر) و( المجمل ) فنقول قد تقدم ان دلالة الدليل له صور اربع فتارة تكون دلالة الدليل نصا في المعنى المراد فلا يحتمل معنى غير المعنى المنصوص عليه وقد مثلنا له بكلمة ( يجب ) لو وردت في دليل ما فانها نص في معنى الوجوب فلا تحتمل معنى الاستحباب وأخرى تكون دلالة الدليل ظاهرة في المعنى المراد بمعنى انسباق الذهن الى المعنى الراجح دون المرجوح من الدليل الظاهر فيكون المعنى الراجح هو المعنى الحيقيقي وقد مثلنا له بقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) فان كلمة ( أقيموا ) صيغة أفعل وهي ظاهرة في معنى الوجوب وهو المعنى الحقيقي الراجح مع أحتمال معنى الاستحباب وهو المرجوح وثالثة يكون دلالة الدليل مجملة بالنسبة الى معانيه فكما يحتمل من الدليل المجمل المعنى الأول كذلك يحتمل منه المعنى الثاني وقد مثلنا له بكلمة ( القرء ) الماخودة في الآية الكريمة فانه يحتمل ان يراد منها ( الحيض ) وقد يحتمل أن يراد منها ( الظهر ) ولا يوجد ترجيح أحدهما على الآخر لأن الكلمة وهي القرء تدل عليهما بالسواء . نعم لو وجدت قرينة وعينت احدهما فالمتبع هو القرينة .
ورابعا وهو محل الكلام أن تكون دلالة الدليل فيها إشعار على الحكم الشرعي وهي دون الظهور بمعنى دلالة الدليل أقل رتبة من الظهور وارفع رتبة من الاجمال يعني أن الإشعار متوسط بين الظهور وبين الأجمال لأن الظهور هو إنسباق المعنى الحقيقي الراجح دون المعنى المرجوح الى الذهن والأجمال هو تساوي المعنيين من دون إنسباق أحدهما على الأخر وعلى هذا يتضح معنى كلمة ( إشعار ) وهو الاحتمال بمعنى الظن .ويمكن أن نمثل له في قوله تعالى ( وأجتنبو كبائر الأثم ) فان مادة ا( لاجتناب ) لو لاحظناها مع قطع النظر عن صيغة ( أفعل ) فهي تشعر بمعنى الوجوب دون الاستحباب وهي لا ترقى الى مستوى الظهور أي عدم وجود انسباق معنى الوجوب دون معنى الاستحباب الى الذهن بل يوجد احتمال وظن بمعنى الوجوب .
الا أن هذاالقسم الرابع فهو محل نظر بل منع من وجهة نظرنا القاصر وأما مناقشته وابطاله فهو موكول الى محله ولذا يمكن أرجاع هذا القسم الى القسم الثالث وهو الدليل المجمل .فتاملي .
دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
|
التعديل الأخير تم بواسطة موسوي البحراني ; 18-03-2010 الساعة 06:31 PM.
|
|
|
|
|