|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 35130
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 111
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 26-03-2010 الساعة : 10:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما الجواب على سؤالكم الأول ( هل قوله قد اتفق عليه المسلمون , هو المشهور , امر متفق عليه, يحملون نفس المعنى ام بينهم اختلاف؟ ) فنقول :-
إن المقصود من معنى ( اتفق عليه المسلمون في هذه المسئلة المذكورة ) فيراد به هو المشهور وذلك بقرينة ما يقابله من خلاف الذي نسب الى عباس والحسن وعليه يكون هذا الرأي شاذا في قبال ذلك المشهور أي المشهور بين المسلمين ان ثبت نسبة الخلاف المذكور والا يكون معنى ذلك هوأجماع المسلمين .
وبتعبير أوضح أنه متى ذكرت تلك العبارة أي ( اتفق عليه المسلمون ) في مقام الاستدلال مع عدم وجود رأي يخالف ذلك فيراد بها ( الاجماع بين المسلمين ) وإلا يكون معنى ذلك هو المشهور بين المسلمين .
وأما المقصود من عبارة ( أمر متفق عليه ) فيراد بها آيضا ( الاجماع ) بمعنى أمر مجمع عليه ولكن شريطة ان لا يكون ثمة رأي يخالف ذلك الرأي المتفق عليه وإلا يكون معناها هو المشهور في قبال الرأي الشاذ الا أن هذه العبارة أوضح في معنى الاجماع بمعنى عدم وجود رأي مخالف لذلك .
وأما الجواب على سؤالكم الثاني في قولكم ( لقد ذكرت في مشاركتك السابقة معنى التسالم لكني اود ان اعرف هل هناك فرق بين القول ان هذا متسالم عليه بين الاصحاب, وبين قول ان هذا من المسلمات؟ ) فنقول :-
لا إشكال في وجود فرق بين عبارة ( هذا متسالم عليه بين الاصحاب ) وبين عبارة ( إن هذا من المسلمات ) . أما عبارة ( هذا متسالم عليه بين الأصحاب ) فيراد بها أن هذا التسالم يرجع الى أحد مناشئه من الادلة الاربعة فقد يكون ذلك التسالم هوالنص القرآني أو النص الروآئي أوالحكم العقلي أو الاجماع وهذا يحتاج الى تشخيص منشأ ذلك التسالم . وأما المقصود من العبارة الأخرى ( ان هذا من المسلمات ) فيراد بها إن هذا من البديهيات واليقينيات التي لا تحتاج الى إقامة الدليل عليها فهي ليست محلا للاجتهاد وهذا نظير الحكم بوجوب الصلاة ونحوها من الاحكام البديهية واليقينية .
دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )
|
|
|
|
|