|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 34437
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 3,973
|
بمعدل : 0.68 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
القناص الاول
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 18-04-2010 الساعة : 04:09 AM
واضيف :
وقال الإمام أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ج1 ص192-193 :
( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ).
قال الإمام النووي في روضة الطالبين ج5ص315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . كما يجوز نكاح الرضيعة ) .
|
|
|
|
|