|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الاشتري
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-04-2010 الساعة : 06:42 AM
شكرا لك اخ الشتري واضيف هنا إلى علم عمر بأمور الدين لهذا استحق الخلافة
قال ابن حزم: وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد:
* أمرَ عمر على المنبر بألا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكّرته امرأة بقول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا} فترك قوله وقال: كل أحدٍ أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ.
* وأمرَ برجم امرأة ولَدت لستة أشهر، فذكّره عليٌ بقول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فرجع عن الأمر برجمها.
* وهمَّ أن يسطو بعيينة بن حصن، إذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل، ولا تحكم فينا بالعدل. فذكّره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى: {وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين فأمسك عمر.
* وقالَ يوم مات رسول الله (ص) : والله ما مات رسول الله (ص) ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاما هذا معناه، حتى قُرئت عليه: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} فسقط السيف من يده وخرَّ إلى الأرض، وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.
وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره، وجهله عمر وابن مسعود فقالا : لا يتيمم الجنب، ولو لم يجد الماء شهرين.
وكان حكم المسح عند علي وحذيفة رضي الله عنهما وغيرهم، وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة، وهم مدنيون.
وكان توريث بنت الأبن مع البنت عند ابن مسعود، وجهله أبو موسى.
وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وعند أبي سعيد وجهله عمر.
وكان حكم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف، عند ابن عباس وأم سليم، وجهله عمر وزيد بن ثابت.
وكان حكم تحريم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره، وجهله ابن عباس.
وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر.
وكان حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنين فتركهم حتى ذكر فذكر، فأجلاهم.
وكان علم الكلالة عند بعضهم، ولم يعلمه عمر.
وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر، وجهله سمرة.
وكان حكم الجدة عند المغيرة ومحمد بن مسلمة، وجهله أبو بكر وعمر.
وكان حكم أخذ الجزية من المجوس، وألا يقدم على بلد فيه الطاعون، عند عبد الرحمن بن عوف، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة رضوان الله عنهم.
وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وجهله عمر.
الإحكام في أصول الأحكام ج 2 ص 237-239
|
|
|
|
|