|
المدير المؤسس
|
رقم العضوية : 2
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 11,014
|
بمعدل : 1.62 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محمد السواحره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 09-05-2010 الساعة : 09:40 PM
السلام عليكم
السؤال الاول :
نواقض الوضوء سبعة:
(1 ، 2) البول ـ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ـ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ـ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ـ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً الا اذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الانتقاض به مطلقاً.
ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، والوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.
(3) خروج الريح من مخرج الغائط ـ المتقدم بيانه ـ اذا صدق عليها احد الاِسمين المعروفين.
(4) النوم الغالب على السمع.
(5) كل ما يزيل العقل ، من جنون ، أو اغماء ، أو سكر ، دون مثل البهت.
(6) الاستحاضة المتوسطة ، والقليلة.
(7) الجنابة ، فانها تنقض الوضوء وان كانت لا توجب إلاّ الغسل.
السؤال الثاني :
تجب سجدتان للسهو في موارد ، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما ، وهذا الموارد هي:
(1) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(2) ما إذا سلّم في غير موضعه على ـ الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) او جملة ( السلام عليكم ) مع اضافة ( ورحمة الله وبركاته ) او بدونها ، وأمّا جملة ( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي السهو.
(3) ما إذا نسي التشهد في الصلاة ، على ما مر في المسألة (349).
(4) ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه ، على ما مر في المسألة (332).
(5) ما إذا علم اجمالاً ـ بعد الصلاة ـ انه زاد فيها او نقص ، مع كون صلاته محكومة بالصحة فانه يسجد سجدتي السهو على ـ الأحوط لزوماً ـ .
ـ والأحوط الأولى ـ ان يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة (349) ، وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً ، بل ـ الأحوط الأولى ـ ان يسجد لكل زيادة ونقيصة.
( مسألة 354 ) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الاتيان بهما بتعداده ، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين ، او تكلم سهواً بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.
( مسألة 355 ) : تجب المبادرة الى سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً لم تسقطا على ـ الأحوط وجوباً ـ فيأتي بهما فوراً ففوراً ، ولو أخرهما نسياناً اتى بهما متى تذكر.
( مسألة 356 ) : كيفية سجدتي السهو أن ينوي ثم يسجد ـ ولا حاجة إلى التكبير قبل السجود وان ـ كان احوط استحباباً ـ ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ، ثم يقول ( السلام عليكم ) والأولى ان يضيف اليه جملة ( ورحمة الله وبركاته ) كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يقول في كل من السجدتين ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .
( مسألة 357 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في سجود السهو ان يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايتها.
( مسألة 258 ) : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به ، ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما مع عدم فوات المبادرة بل ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان بهما مع فوات المبادرة أيضاً.
( مسألة 359 ) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل ، مثلاً: إذا علم انه سلّم في غير موضعه ولم يدر انه كان مرة واحدة أو مرتين ، او احتمل انه تكلم ايضاً لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
( مسألة 360 ) : إذا شك في الاتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به ان كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ.
( مسألة 361 ) : إذا شك ولم يدر أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، وإذا علم أنه أتى بثلاث اعاد سجدتي السهو.
( مسألة 362 ) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك ، والا أتى بسجدتي السهو من جديد.
هذه المسائل عن الاسئلة فاذا كان فيها ما ليس واضحا قل لي لاوضحها لكم
دمتم بود
|
|
|
|
|