عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.56 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : (البرنسيسه) المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-05-2010 الساعة : 09:57 PM



بسمه تعالى
سأبدأ بسرد روايات الشيعة في حصر الرضاع بالحولين الأوليين, وفتاوى العلماء اعتمادا عليها, ثم أنتقل لما قاله السلفي ..

أقول: لقد أفرد الكليني في الكافي بابا عن ( أنه لا رضاع بعد فطام ) في الجزء الخامس, منها التالي:


1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ) قال : لا رضاع بعد فطام. ( الكافي ج5 – ص443 )

قال العلامة المجلسي معلقا عليه: حسن. قوله :" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. ( مرآة العقول ج 20 / ص 214 )


5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . ( الكافي ج5 – ص 443- 444 )

قال العلامة المجلسي: حسن أو موثق. ( مرآة العقول ج 20 / ص 215 )


7 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه . ( الكافي ج 5 - ص 445 )

قال العلامة المجلسي: حسن. و يدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ في الاستبصار: تفسير لكل رضعة، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات، و قال في المصباح المنير: تضلع من الطعام: امتلأ منه و كأنه ملأ أضلاعه. ( مرآة العقول ج 20 / ص 219 )



وقد تظافرت كلمات وفتاوى علمائنا في التأكيد على أنه لا رضاع بعد حولين, أذكر نبذا منها:

يقول الشيخ المفيد: وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام . ( المقنعة - ص503 )

ويقول ابن إدريس الحلي: ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( السرائر ج2 ص521 )

ويقول الشهيد الثاني: ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما. ( شرح اللمعة ج 5 - ص 163)

ويقول السيد محمد بحر العلوم: فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة . ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة . ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 148)

ويقول السيد الخوئي: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. ( منهاج الصالحين ج 2 - ص 267- مسألة 1275 )

ويقول السيد السيستاني في شروط الرضاعة: الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ( منهاج الصالحين ج 3 - ص 40 )

الآن نفند ما جاء به السلفي و نهدم له موضوعه ..


يقول السلفي :

[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة

25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


أقول: من السذاجة أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )

كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " في الصحيح عن أبي عبد الله قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )

يتبع ...

</B></I>

توقيع : كربلائية حسينية
يا لثارات الزهراء
أبشري بالثأر من عصابة الشيطانِ
سيذوقون كؤوس الويل في النيرانِ

من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
رد مع اقتباس