|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 4094
|
الإنتساب : Apr 2007
|
المشاركات : 167
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
البحرانية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 30-04-2007 الساعة : 08:58 PM
ـ باب ان الزوجة اذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا ، ولها من قيمة ما عدا الارض من الجذوع والابواب والنقض والقصب والخشب والطوب ( * ) والبناء والشجر والنخل ....
[ 32836 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم (1) النقض والابواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 32837 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، ( وعن محمد ، عن أحمد ) (1) ، عن علي بن الحكم ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترث المرأة الطوب (2)، والا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع (3) شيئا ؟ فقال (4) : ليس لها منه (5) نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (6) .
[ 32838 ] 3 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن
فيه ، قال : قلت : فالبنات (1) ؟ قال : البنات (2) لهن نصيبهن ( منه ) (3) قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (4) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : فالثياب (5) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسر مثله ، وقال فيه : فالثياب (6) . [ 32839 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : النساء لا يرثن من الارض ، ولا من العقار شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران مثله (2) . [ 32840 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ،
عن زرارة ، وبكير ، وفضيل وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، ( منهم من رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، و ) (1) منهم من رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ومنهم من رواه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والخشب (3) . أقول : لا تصريح فيه بأن الولد منها ، فيحمل على وجود ولد للميت من غيرها ، لما يأتي (4) . [ 32841 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث النساء من عقار الارض شيئا . [ 32842 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لاترث النساء من عقار الدور شيئا ، ولكن يقوم البناء والطوب ، وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذلك لئلا يتزوجن ، فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم . [ 32843 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يحيى الحلبي ، عن
شعيب ، عن يزيد الصائغ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء هل يرثن من (2) الارض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا ، قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف . [ 32844 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا (1) يتزوجن ، فيدخل عليهم ـ يعني : أهل المواريث من يفسد مواريثهم ـ . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، ( عن سماعة ) (2) ، عن معلى بن محمد (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان مثله ، وزاد : والطوب : والطوابيق المطبوخة من الاجر (4) . [ 32845 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى ، عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1) .
[ 32846 ] 11 ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن ابن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن النساء لايرثن من رباع الارض شيئا ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم مثله (1) . [ 32847 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) . [ 32848 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء . [ 32849 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ( عليه السلام )
كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لاترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي (2) منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (3) ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان نحوه (4) . ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده الاتية في آخر الكتاب (5) . [ 32850 ] 15 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه .
كتاب وسائل الشيعة ج 26 ص 195 ـ 216
|
|
|
|
|