|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 51050
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 39
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
جواز الزنا مع الاخرس والخرساء عند ابي حنيفة
بتاريخ : 28-07-2010 الساعة : 04:23 PM
جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الإقرار على الأخرس أو الخرساء:
(ومن أقر بأنه زنى بامرأة خرساء لا تنطق أو أقرت بأنها زنت برجل أخرس الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر )
إذا أقرت المرأة بالزنا أربع مرات عند الحاكم وقالت : مع فلان وذكرت اسمه وكذبها الرجل . وقال : ما زنيت بها ولا أعرفها
الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على المرأة ولا على الرجل وذلك لأن الحد انتفى في حق المنكر بدليل موجب للنفي عنه فأوردت شبهة الانتفاء في حق المقرة . حيث إن الزنا فعل واحد فيما بينهما فإن تمكنت فيه الشبهة تعدت إلى طرفيه
|
|
|
|
|