|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
المسلم المؤدب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 29-07-2010 الساعة : 12:30 AM
أحسنتم مولانا بارك الله بكم ..
لفقهاء الشيعة الإماميّة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة أربعة أقوال ..
1- الحرمة ، ذهب إليه من عظام فقهائنا السيد ابن حمزة في الوسيلة قدس سره ، وهناك من قال بذلك ممن عاصرناه ..
2- الجواز المشروط برضا الزوجة ، فلو لم ترض الزوجة ، حرم ، وهذا ما أفتى به جماعة من الفقهاء ، منهم السيد السيستاني دام ظله ..
3- الجواز على كراهة ، وبعض الفقهاء قيّد بالشديدة ، وعلى هذا مشهور فقهاء الإماميّة قدس الله اسرارهم ..
4- الإحتياط الوجوبي بتركه ، وهذا ما جنح اليه سيد الفقهاء ، الخوئي قدّس الله نفسه ، وهو المبرىء للذمة ..
وعلى كلّ هذه الأقوال والفروض ، لا يجوز -عند جلّ بل كل الفقهاء- اتيان الزوجة في دبرها حال الحيض ؛ لقوله تعالى : واعتزلوا النساء في المحيض ، وهو نهي يفيد الحرمة بالإجماع ..
|
|
|
|
|