|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 50567
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 8,348
|
بمعدل : 1.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أحزان الشيعة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 10-10-2010 الساعة : 05:09 PM
( سنن النسائي )
373 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها .
تحقيق الألباني :
صحيح ، مضى ( 151 ) // ( 274 ) //
(2/17)
ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها ( 2 ) لقوله تبارك وتعالى :
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ( 3 ) فاعتزلوا
( 1 ) مسلم وأبو عوانة وأحمد
( 2 ) قال الشوكاني في " فتح القدير " :
" ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين "
( 3 ) أي : هو شيء تتأذى به المرأة . وفسره القرطبي وغيره برائحة دم الحيض . قال السيد رشيد رضا رحمه الله :
" أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال :
" لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف "
|
|
|
|
|