|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
قمر الولاية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 22-10-2010 الساعة : 04:11 PM
[quote=يا رب الحسين;1250648]
عدم وجود الحد عند الرجل لايعني الاباحة, فالحد شيء والاباحة شيء اخر.
هذا أوضحناه ، والاخ قمر الولاية ، يفهم هذا ، فلا حاجة للتكرار
فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟
فمثلا ان امرأة مكنت قرد من نفسها هل يكون مباح عند الخوئي؟؟؟؟
فهل فتوى وطئ البهيمة ملعونة ايضا!!!
بالله عليك ، هل تساوي أنت بين وطء البهيمة ، وبين الزنا بالأم والأخت والخالة والعمة وبقية المحارم النسبيات ؟!!!.
الذي عليه مشهور العلماء السنة - باستثناء أبي حنيفة وجماعة من أتباعه - أن حكم الزنا بالأم والخالة وهكذا كل المحارم النسبيات ، القتل ، وعلى هذا فقهاء الشيعة قاطبة ..
أما وطء البهيمة ، فالامر مختلف عند كل فقهاء الأمة سنة وشيعة ، لعدم الدليل الشرعي على الحد هنا ، فلم يبق الا التعزير باعتبار حرمة نفس الفعل وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية ..
وأما قولك :
ونزيدك هنا :
حقيقة الشريعة في فقه العروة - محمد رضا نكونام
جاء في مسالة 905 ( لو زني الاب بمملوكة الابن فلا يحدّ عليه)
فهنا زنى, وليس فيها عقد ولاشيء ولكن لاحد عليه, مع ان الابن يطأها.
ففيه أن المملوكة ليست من المحارم النسبيات ، والشناعة كل الشناعة في الزنا بالمحارم النسبيات ، يا أخ رب الحسين ، فالتفت لهذا ..
على أنّ مشهور فقهاء الإمامية الاثني عشرية هو الحكم بحد الزنا على الاب لو زنا بجارية ابنه (= مملوكته) ، مع مراعات الاحصان وعدمه ، وليس التعزير فقط ، وهذا هو الأحوط الموافق لأصول الشريعة ، وفيه نقاش ..
إذ قد ذهب بعض فقهاء الشيعة الى سقوط الحد في فرض زنا الأب بمملوكة ابنه ، لكثير من الاعتبارات الشرعية ، منها حرمة الأب ، وقياسا على سقوط الحد عنه فيما لو سرق من ابنه ، وغير ذلك مما لا يخفى على فقهاء الأمة ..
|
|
|
|
|