عرض مشاركة واحدة

يا رب الحسين
مــوقوف
رقم العضوية : 57539
الإنتساب : Sep 2010
المشاركات : 565
بمعدل : 0.11 يوميا

يا رب الحسين غير متصل

 عرض البوم صور يا رب الحسين

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : قمر الولاية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-10-2010 الساعة : 06:47 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

فثلا وطئ البهيمة عند الخوئي لاحد عليه ولكن تعزير, فهل نقول ان ذلك تحليل لوطئ البهيمة بهذا الفهم السقيم؟؟؟؟

فمثلا ان امرأة مكنت قرد من نفسها هل يكون مباح عند الخوئي؟؟؟؟


فهل فتوى وطئ البهيمة ملعونة ايضا!!!

بالله عليك ، هل تساوي أنت بين وطء البهيمة ، وبين الزنا بالأم والأخت والخالة والعمة وبقية المحارم النسبيات ؟!!!.

.


اتيان البهيمة امر شنيع
فهو لايقل شناعة عن اتيان المحارم
وكلام ابوحنيفة انما في شبهة عقد الزواج وليس في مطلق الزنا
فلو استخدما طريقتكم, فنقول فتوى ملعونه عند الخوئي
ولا اهتم لمسألة وجود الدليل الشرعي في اقامة الحد, فالمموضوع لم يفتح على ذلك
بل مسألة تشنيع على من جعل العقوبة في ذلك الفعل دون الحد

سواء اخطأ في فهم الدليل ام لم يصل اليه الدليل الشرعي.


اقتباس :

الذي عليه مشهور العلماء السنة - باستثناء أبي حنيفة وجماعة من أتباعه - أن حكم الزنا بالأم والخالة وهكذا كل المحارم النسبيات ، القتل ، وعلى هذا فقهاء الشيعة قاطبة ..


لا ادري لماذا تغالط؟؟
فوجود العقد عند من قال بذلك القول يجعله نكاح فاسد والوطئ فيه تعزير (بغض النظر عن صحة الحكم)
وليس مطلق الزنا فلا تخلط

وايضا مسألة الزنا بالمحارم ليس فيها قتل عند الطوسي مثلا بل حد الزنا
(التهذيب - جزء 10 - ص 24)
فلا يوجد فرق بين زنا المحارم او زنا غير المحارم عند الطوسي.


اقتباس :
أما وطء البهيمة ، فالامر مختلف عند كل فقهاء الأمة سنة وشيعة ، لعدم الدليل الشرعي على الحد هنا ، فلم يبق الا التعزير باعتبار حرمة نفس الفعل وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية ..

ليس مهم قول اهل السنة
فعندكم فتاويهم لاتقدم ولاتؤخر
وانما استشكل عليك وفق مفهومك انها فتوى ملعونه لانه جعلت العقوبة اقل من الزنا
وعندكم وطئ البهيمة ليس فيه حد

اقتباس :
ففيه أن المملوكة ليست من المحارم النسبيات ، والشناعة كل الشناعة في الزنا بالمحارم النسبيات ، يا أخ رب الحسين ، فالتفت لهذا ..


هنا مسألة سقوط حد الزنا في زنا اكبر من الزني بالاجنبية
فلا تتخبط
فلو زنى الاب باجنبية ففيه الرجم
ولكن لو زنى بمملوكة الابن فسيقط عليه الحد

فايهما اكبر؟؟؟
فهل هذه فتوى ملعونة؟؟؟؟


اقتباس :
على أنّ مشهور فقهاء الإمامية الاثني عشرية هو الحكم بحد الزنا على الاب لو زنا بجارية ابنه (= مملوكته) ، مع مراعات الاحصان وعدمه ، وليس التعزير فقط ، وهذا هو الأحوط الموافق لأصول الشريعة ، وفيه نقاش ..

انتم لم تناقشوا قول اهل السنة في الحكم, بل اخذتم رأي يرد وعليه تناقشون
فلو كنت منصفا لقلت هذا من اول مشاركة

فهل تعلن تلك الفتوى التي جعلت الزني بالاجنبية فيه حد والزنى بمملوكة الابن لا حد فيه؟؟؟؟؟

اي الزنا بالاجنبية اقل من الزنا بمملوكة الابن!!!


من مواضيع : يا رب الحسين 0 غباء مزمن من الوهابية (نسخ التلاوة )
0 بدون الامام علي عليه السلام لا يستطيع عمر فك رجل دجاجة
0 موضوع يناقش وجهة نظر الشيعة فقط : هل الايات في السور مرتبة ترتيبا صحيحا؟
0 الحديبة بين محاولة عمر قتل رسول الله وبين موقف اسد الله حيدره علي الكرار
0 هل هناك فضيلة في دفــــــــــــن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟؟؟؟؟؟
رد مع اقتباس