|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 57539
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 565
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
قمر الولاية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 22-10-2010 الساعة : 07:53 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف
[ مشاهدة المشاركة ]
|
اقتباس :
|
كان الزواج من الاخت مثلا محللا في ايام ادم عليه السلام
كما قال الطبطبائي في تفسيره ولم يكن شنيعا في ذلك عندهم.
|
كذاب يا غلام وهذه ثاني مره تكذب على السيد الطباطبائي .....
|
لن اتعب نفسي في الرد عليك فصاحبكم نقل اقواله وغيره ايضا:
فقد جاء في كتاب المطارحات للحسيني ما نصه :
هل يخفى على هذا البعض أنَّ ما يقوله السيد فضل الله ويتبناه ، هو رأي عدد من أكابر علماء الشيعة ، وفي مقدمتهم السيد الطباطبائي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؟ ! كما لم يجد فيه السيد الخوئي بأساً ولا منافاة كما يوحي به كلام هذا البعض .
ففي جملة ما سُئل عنه السيد الخوئي : " هل تزوج إبنا آدم من أخواتهما أم حورية وجنية ؟
فأجاب السيد الخوئي : الأخبار الواردة في ذلك مختلفة ولا محذور فيما لو صدقت إن كان بالأخوات ، لإمكان إنها لم تكن محرّمة في شرع آدم (ع)على الأخوة . ( )
وعليه فالسيد الخوئي يصرح بأنه لا محذور في هذا الزواج ، ومن ذلك تعرف مدى فائدة أشكال هذا البعض في إشكاله الأول . ولم يجد الشيخ ميرزا جواد التبريزي بأساً في ذلك حيث لم يشأ التعليق على رأي السيد الخوئي فيعرف من ذلك موافقته على الرأي كما هو منهجه في التعليق على صراط النجاة . ولا أدري هل يشك هذا البعض في قدرات الشيخ التبريزي العلمية؟!!
أما السيد الطباطباني فقد قال مؤكداً ذلك : " وظاهر الآية أن النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال : وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، ولم يقل : منهما ومن غيرهما " .
ثم قال : " أن الازدواج في الطبقة الأولى بعد آدم وزوجته أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الأخوة والأخوات ( ازدواج البنين بالبنات ) إذ الذكور والإناث كانا منحصرين فيهم يومئذ ، ولا ضير فيه فإنه حكم تشريعي راجع إلى الله سبحانه فله أن يبيحه يوماً ويحرمه آخر " وعلى حد تعبير هذا البعض فإن السيد الطباطبائي يفلسف هذا الزواج وحليَّته ومشروعيته ، كما فلسفه السيد فضل الله .) انتهى
http://www.motarahat.com/nadwe40-1.php?x=4&saheb=39
اقتباس :
|
نعم لا يحد ولكن الجويهل لم يفهم معنى المملوكه فهي ملك اليمين والقران قد شرع ذلك
|
هل فهمت قول عالمكم؟؟؟؟
هي ليست مملوكة للاب , بل زني بها الاب لانه محرمة عليه
لانه ملك يمين للابن ... اي كزوجة الابن حتى تفهم
- فلو زنى الاب بالاجنبية ففيه الحد
- ولو زنى بهذه المرأة فليس عليه حد عند مرجعكم الموقر .... والعقل يقول انها اشنع فلماذا لاحد في هذا الزنا !!!!!!
فلماذا لا تلعنون هذه الفتوى؟؟؟
|
|
|
|
|