السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لاحظوا بارك الله فيكم الكذاب كيف غير كلامه
اقتباس :
|
لن اتعب نفسي في الرد عليك فصاحبكم نقل اقواله وغيره ايضا:
|
هههههههههههههههههههههههه
كذاب يا صغيري هات لنا قول السيد الطباطبائي
اقتباس :
|
فقد جاء في كتاب المطارحات للحسيني ما نصه :
هل يخفى على هذا البعض أنَّ ما يقوله السيد فضل الله ويتبناه ، هو رأي عدد من أكابر علماء الشيعة ، وفي مقدمتهم السيد الطباطبائي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؟ ! كما لم يجد فيه السيد الخوئي بأساً ولا منافاة كما يوحي به كلام هذا البعض .
ففي جملة ما سُئل عنه السيد الخوئي : " هل تزوج إبنا آدم من أخواتهما أم حورية وجنية ؟
فأجاب السيد الخوئي : الأخبار الواردة في ذلك مختلفة ولا محذور فيما لو صدقت إن كان بالأخوات ، لإمكان إنها لم تكن محرّمة في شرع آدم (ع)على الأخوة . ( )
وعليه فالسيد الخوئي يصرح بأنه لا محذور في هذا الزواج ، ومن ذلك تعرف مدى فائدة أشكال هذا البعض في إشكاله الأول . ولم يجد الشيخ ميرزا جواد التبريزي بأساً في ذلك حيث لم يشأ التعليق على رأي السيد الخوئي فيعرف من ذلك موافقته على الرأي كما هو منهجه في التعليق على صراط النجاة . ولا أدري هل يشك هذا البعض في قدرات الشيخ التبريزي العلمية؟!!
أما السيد الطباطباني فقد قال مؤكداً ذلك : " وظاهر الآية أن النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال : وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، ولم يقل : منهما ومن غيرهما " .
ثم قال : " أن الازدواج في الطبقة الأولى بعد آدم وزوجته أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الأخوة والأخوات ( ازدواج البنين بالبنات ) إذ الذكور والإناث كانا منحصرين فيهم يومئذ ، ولا ضير فيه فإنه حكم تشريعي راجع إلى الله سبحانه فله أن يبيحه يوماً ويحرمه آخر " وعلى حد تعبير هذا البعض فإن السيد الطباطبائي يفلسف هذا الزواج وحليَّته ومشروعيته ، كما فلسفه السيد فضل الله .) انتهى
http://www.motarahat.com/nadwe40-1.php?x=4&saheb=39
|
صغيري الكلام عن فضل الله وليس عن الطباطبائي ؟!!!!! ومن ثم اساسا يا كذاب ليس محل الشاهد ما نتحدث عنه فانظر
ما السيد الطباطباني فقد قال مؤكداً ذلك : " وظاهر الآية أن النسل الموجود من الإنسان ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه غيرهما حيث قال : وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، ولم يقل : منهما ومن غيرهما " .
فاين زنا المحارم ؟!!!!! ومن ثم اذ فرضنا وقلنا ذلك في بدايه الخليقة ولكن نحن نتكلم في الاسلام
الى هذه الدرجه انت لا تفرق ؟!!!!!!
بلله عليكم يا مسلمين نتكلم عن الاسلام والجويهل يتكلم عن بدايه الخليقة ؟!!!!
فعلا ماساة انت
اقتباس :
|
هل فهمت قول عالمكم؟؟؟؟
هي ليست مملوكة للاب , بل زني بها الاب لانه محرمة عليه
لانه ملك يمين للابن ... اي كزوجة الابن حتى تفهم
- فلو زنى الاب بالاجنبية ففيه الحد
- ولو زنى بهذه المرأة فليس عليه حد عند مرجعكم الموقر .... والعقل يقول انها اشنع فلماذا لاحد في هذا الزنا !!!!!!
فلماذا لا تلعنون هذه الفتوى؟؟؟
|
صغيري اساسا انت لم تثبت ما يقوله الشيخ محمد رضا
دخلنا الموقع فوجدناه بللغه الفارسية وهذا الرابط تفضل ضع لنا هذه الفتوى
http://nekoonam.ir/
ام انك سمعت من الحشاش البلوشي وصدقت كذبته ؟!!!!!!! وسبحان الله كيف اجنبيه وهي ملك يمين ؟!!!! يعني تعترض عن ملك اليمين ولا تعترض عن نكاح الام والاخت ؟!!!!!!
هل رايتم عباد الله دين المحارم والقذاره دين الوهابيه
ولاحظ ذكاء علمائك الخارق
أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )
- وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد ا
لنكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه .
ومازال السؤال هل يا وهابي مؤيد فتوى نكاح الامهات والاخوات ؟!
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
وركز يا صغيري نتكلم عن الاسلام وليس في بدايه الخليقة وعلى فكرة قول بان ابناء ادم تناسلوا من بعضهم اصله منكم ولكن مثلك لا يعرف شي فرجع الى تفسير النجار ومتع ناضريك ووضعنا لك رابط موقع الشيخ محمد رضا وننتظر ان تضع لنا رابط الفتوى التي تدعيها انت