|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 37360
|
الإنتساب : Jun 2009
|
المشاركات : 5,817
|
بمعدل : 1.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
a7bak ksa
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-11-2010 الساعة : 06:02 AM
انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي
ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد».
قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072).
http://www.ibnamin.com/malik.htm
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية
http://www.ibnamin.com/
فسر لي يا كتكوت ماذا تعني كلمة المراءة هنا :
المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها)
فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها
|
|
|
|
|