|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 37360
|
الإنتساب : Jun 2009
|
المشاركات : 5,817
|
بمعدل : 1.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
a7bak ksa
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-11-2010 الساعة : 04:38 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7bak ksa
[ مشاهدة المشاركة ]
|
وهذه الفتاوى عند اهل السنه
يحرم للرجل أن يأتي زوجته من دبرها في الكتاب والسنة
بيان مكان إتيان الرجل زوجته وتحريم الدبر عليه :
1. جاء في القرآن الكريم قال تعالى :
" (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة223]
( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الحرث: حيث ينبت الولد و يخرج منه
وقال البخاري في صحيحه : 41 - باب ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ....) :
(( مواضع حرث وهذا مجاز شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي يكون منها النسل كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع . ( أنى شئتم ) كيفما شئتم من الوضعية طالما أن الإتيان في القبل الذي هو موضع الحرث لا في الدبر الذي هو موضع الفرث ......))
عن جابر، قال: إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أخرجه البخاري ومسلم
وفي لفظ لمسلم : [ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد ]
والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد
وعن ابن عباس قال : (( جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! هلكت، فقال : "وما الذي أهلكك ؟"، قال : حولت رحلي البارحة، قال : فلم يرد عليه شيئاً؛ فأوحى الله إلى رسوله : (( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ))؛ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر )) رواه احمد والترمذي وحسنه الألباني في (( صحيح الترمذي : 2980))
وذكر ابن القيم في كتابه (( زد المعاد 4/233)):
" (( وقد قال - تعالى- : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222] قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222]؛ فقال : " تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها " يعني : في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول : "في الفرج، ولا تعده إلى غيره"
وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين :
أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث - وهو موضع الولد- لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله : ((مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ))، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية - أيضا - ؛لأنه قال : ((أَنَّى شِئْتُمْ)) أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : فأتوا حرثكم يعني : الفرج.
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج؛ لأجل الأذى العارض؛[ أي الحيض ] فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محلّ الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟! والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان)) انتهى كلامه يرحمه الله
2. والأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت بتحريم فهي كثيرة وسأذكر منها :
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها )) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" 3192 - [ 10 ] ( صحيح )
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 3192))
وعلى ذلك ذهب جمهور السلف والعلماء ، وأئمة الفتوى على تحريم ذلك .تعبت وانا اكرر هذه الفتوى ياحميد غانم وتقول الفتوى ليست للغرب لله عز وجل والله قال انكحو النساء من ادبارهن .
اخوكم a7bak ksa
|
انظر الى قول علمائكم :
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .
و لاتنسى حجتكم و إمامكم مالك كان يرى اتيانت الدبر حلال و بعضهم قال مثل شرب الماء البارد
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ
فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك
(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm
ركز هنا :
وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك
|
|
|
|
|