اخوي طيار انا اتكلم على هذه الفتوووى فقط
على سبيل المثال فتوى الشافعية في اباحة زواج الأب من ابنته بالزنى
رجل زنى بأمرأة من جيرانه فولدت بنت
هذه البنت هي ابنته (ولو من زنا)
وبعد ان كبرت البنت وصارت مراهقة
هل يجوز للرجل ان يتزوج ابنته من الزنى؟
الجواب : في مذهب اهل السنة نعم يجوز الأب يتزوج ابنته (حسب الأمام الشافعي)
اريد الفتوى كامله
اخوك: a7bak ksa