عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : الحوزويه الصغيره المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-01-2011 الساعة : 12:23 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الفاضلة الحوزوية الصغيرة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
قلتم : ( لعلهم يتفقون على ان الراس يمسح )
اقول : يتفقون على وجوب مسح الراس ولكن يتفقون على اجزاء غسله بدعوى ان الغسل مسح وزيادة ، قال القرطبي في تفسيره ج 6 - ص 90 ( لو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي : لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه ... فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة )
وهو ممنوع اولا : لان الغسل والمسح ( حقيقتان مختلفتان لغة وشرعا ) الذكرى ج 2 ص 144 فلا نسلم ان الغسل مسح وزيادة .
ثانيا : لو سلمنا اشتمال الغسل على المسح فـ ( لا نسلم ان كل مشتمل على شيء يسمى باسم ما هو داخل تحته فان السكنجبين مشتمل على السكر والخل ولا يسمى باحدهما ) الرسائل التسع للمحقق الحلي 87
قلتم : ( في ان الراس يمسح باكمله مع الاذنين كما عليه ابناء العامة )
اقول : اختلفوا في ان الاذنين من الوجه او الراس وما هي كيفية مسحهما لكنهم اتفقوا على ان مسحهما ليس بواجب بل مسنون الا على قول شاذ بالوجوب ، وعندنا لا دليل على احد القولين قال السيد المرتضى قده ( مسح الأذنين ، فذهب الشيعة الإمامية الى أن مسح الأذنين وغسلهما غير واجب ولا مسنون على كل وجه لا مع الرأس ولا مع الوجه . واتفق جميع من خالف من الفقهاء على أن مسحهما مسنون غير واجب ، إلا ما يروون عن إسحاق بن راهويه ، فإنه يحكى عنه إيجاب المسح عليهما ، وهذا قول شاذ قد تقدم الإجماع وتأخر عنه . ثم اختلف القائلون بأن مسحهما مسنون : فقال أبو حنيفة وأصحابه : الأذنان من الرأس ، تمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس بالماء الذي يمسح به الرأس ومثله الأوزاعي . وقال مالك وأحمد بن حنبل يمسحان بماء جديد ، حكي مثله عن أبي ثور . وقال الزهري : هما من الوجه يغسل باطنهما وظاهرهما معا ، وحكي عن الشعبي والحسن بن حي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه ، وما أدبر من الرأس يمسح معه ) رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 1 - ص 216
قلتم : ( لكن الكلام بينهم في ان الراس يمسح باكمله مع الاذنين كما عليه ابناء العامة ام ان الراس يمسح بعضه كما عليه علماء الشيعة )
اقول وجوب مسح كل الراس عند العامة محل خلاف فمنهم من وافقنا في ان الواجب مسح بعض الراس لا كله وان جاز الاستيعاب الا انه ليس بواجب في مقابل قول بالوجوب ، قال القرطبي في تفسيره ( واختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولا ، ثلاثة لأبي حنيفة ، وقولان للشافعي ، وستة أقوال لعلمائنا ، والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم ) تفسير القرطبي - القرطبي - ج 6 - ص 87
فالشافعي وابو حنيفة من القائلين بجواز الاكتفاء بمسح بعض الراس قال في مواهب الجليل ج 1 - ص 293 ( وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس )
قلتم : ( كل ذلك نريد ان نستفيده من خلال الاية القرآنية من دون مراجعة منا الى الروايات الواردة عنهم عليهم السلام )
اقول : هذا المسلك في الجملة ليس بصحيح فلا يجوز في مقام الفتوى والاستدلال الاقتصار على ملاحظة الكتاب مع اغفال السنة لان السنة قرينة على الكتاب ولا يجوز العمل بذي القرينة مع وجود القرينة ، كما لايجوز الاقتصار على السنة واغفال الكتاب لانه المعيار في قبول السنة وعدم قبولها ، والشاهد على ذلك ان كثير من احكام الوضوء لا دلالة للكتاب عليها وانما مستفادة من السنة كتحديد البعض الواجب مسحه في الراس فان الاية لم تحدد جهة هذا البعض وانما استفيد تحديده وانه من المقدم ببركة الروايات
نعم في حدود غرضكم من البحث وهو - على ما فهمت - اثبات الحق في اهم الخلافات في الوضوء بيننا وبين العامة كاشتراط غسل اليدين من الاعلى او مسح الرجلين او عدم استيعاب الراس بالمسح ، وبهذا المقدار يمكن الاكتفاء بالاية لحل النزاع ، وبعبارة اخرى يكفي الرجوع للاية الكريمة لاثبات بطلان ما ذهبوا اليه من مسح كل الراس وغسل اليدين من الاصابع وغسل الرجلين لانها دليلهم في كل ذلك .
قلتم : ( بداية يتفق الكل على ان الوجه يغسل وكيفية غسله من الاعلى الى الاسفل في الجملة )
ما هو محل الاتفاق ان الوجه يغسل اما كون كيفية غسله من الاعلى الى الاسفل فمحل خلاف فهناك من اجاز النكس فيه حتى من داخل المذهب وفي مقدمتهم السيد المرتضى وابن ادريس قال العلامة في المختلف ج 1 - ص 276 ( مسألة : أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، .... فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا .... وقال السيد المرتضى : أنه مستحب وليس بواجب ، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه ولم يكن قد فعل محرما ، وهو اختيار ابن إدريس ) وقال في الرسالة السعدية ص 95 ( كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في غسل الوجه البداءة بأعلاه ، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، والبداءة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس الأصابع ، واختصاص مسح الرأس بمقدمه بما يصدق عليه اسم المسح . وقالت طائفة أخرى : يجوز النكس في الغسل )
قال ابن ادريس قده في السرائر 1/ 100 ( ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهبين ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لا يجزيه ، والأول أظهر ، لأنه يتناوله اسم غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف )
والسر في ذلك هو التمسك باطلاق الامر بالغسل في الاية حيث لم تشترط كونه بكيفية معينة وانما استفيد ذلك من الاخبار وهما لا يقولان بحجية اخبار الاحاد .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس