|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 64664
|
الإنتساب : Mar 2011
|
المشاركات : 31
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
محقق
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 16-03-2011 الساعة : 01:09 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد
[ مشاهدة المشاركة ]
|
المعنى الثاني : هو حكم العقل القطعي بثبوت اللازم بعد ثبوت الملزوم شرعاً (أو عقلاً) ، وهذا هو الذي نقول به ونتدين الى الله تعالى به ، ومن أمثلته وجوب مقدّمة الواجب والتزاحم واستحالة التكليف بغير البيان لاثبات حكم الله تعالى بالبراءة وغير ذلك ..
فالله تعالى على سبيل المثال قال : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، والحج لا يجب على المستطيع الا في الثامن من ذي الحجة ، لكن الناس الذين وجب عليهم الحج بالاستطاعة يذهبون قبل هذا الوقت حتى لا يضيع عليهم الواجب (=الحج) ، وفذلكته هو ان العقل هنا يحكم بوجوب المقدّمة لوجوب ذيها ، ولا يختلف في هذا الحكم لا الأخباريون ولا الاصوليون..
الهاد
|
السلام عليكم
أخي هاد
أسألك سؤال هل هذه القواعد ثبتت عندكم بالعقل مجرداً؟ فإذا قلت لا, فإذن الحجية في النص و ليست في العقل لأنكم سترجعون للنصوص لإثباتها و هنا سيكون تقسيمكم للعقل كدليل رابع في قبال القرآن و السنة لغوا و لا معنى له فيعرف بذلك زيف التقسيم, و إذا كان اثباتكم لهذه القواعد بمجرد العقل فسيكون هو الرأي و الظن المنهي عنه في كتاب الله و السنة لأنه سبق وبيّنا نهي الإمام.
|
|
|
|
|