|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الشيخ الهاد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 17-03-2011 الساعة : 11:58 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجابري اليماني
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
أحسنتم شيخنا الهاد
نضيف الى ذلك :
الكتاب : تفسير النيسابوري
المؤلف : النيسابوري
مصدر الكتاب : موقع التفاسير
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
ومنها أن الشافعي جوز التقية بين المسلمين كما جوّزها بين الكافر محاماة على النفس . ومنها أنها جائزة لصون المال على الأصح كما أنها جائزة لصون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » و « من قتل دون ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة ولهذا يسقط فرض الوضوء ويجوز الاقتصار على التيمم إذا بيع الماء بالغبن . قال مجاهد : كان هذا في أول الإسلام فقط لضعف المؤمنين . وروى عوف عن الحسن أنه قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة . وهذا أرجح عند الأئمة .
والسلام عليكم
|
بارك الله بكم مولاي اليماني الحبيب ..
أضافة ممتازة رحمكم الله
|
|
|
|
|