عرض مشاركة واحدة

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:51 PM


اذا رأت الدم وهو بصفة الحيض حكم عليه بالحيض بمجرد رؤيته، فاذا انقطع الدم قبل اتمام الثلاثة عدلت عن حكمها لانه ليس بحيض فتقضي الصلاة والصوم، وان استمر ثلاثة ايام بقيت على حيضها وجرت عليها احكامه وان لم يزد على الثلاثة وانقطع اغتسلت وقضت الصوم دون الصلاة، وان زاد على الثلاثة حكمت عليه بالحيض الى العشرة وان كانت عادتها اقل من العشرة، واما اذا زاد على العشرة جعلت ما بمقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة.
تمارين تطبيقية
1- ماحكم الدم الذي تراه ان كان بصفات الحيض ولم يستمر ثلاثة، وما حكمه ان زاد عليها؟
2- ما حكم الدم الذي زاد على العشرة وكان كله بصفات الحيض؟
3- ما حكم الدم زاد على العشرة وكان بعضه بصفة الحيض والاخر بصفة الاستحاضة؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام
رد مع اقتباس