عرض مشاركة واحدة

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:45 PM


وقد اختلفوا في كيفية قسمة الخمس، ومن يستحقه وفيه أقوال:
أحدها: ما ذهب اليه أصحابنا وهو ان الخمس يقسم على ستة أسهم: فسهم لله وسهم للرسول، وسهم لابناء سبيلهم لايشاركهم في ذلك غيرهم، لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها اوساخ الناس وعوّضهم من ذلك الخمس. روى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر (عليهما السلام) وروي أيضا عن ابن العالية والربيع أنه يقسم على ستة أقسام إلا أنهما قالا سهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكره الله وهذا القسم ما يقتضيه ظاهر الكتاب ويقوّيه.
ثانيها: ان الخمس يُقسّم خمسة أسهم، وان سهم الله والرسول واحد، ويصرف هذا السهم الى الكراع(وهو اسم لجمع الخيل والسلاح) وهو المروي عن ابن عباس وابراهيم وقتادة وعطاء.
ثالثها: ان يقسم على أربعة أسهم: سهم ذي القربى لقرابة النبي، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين. وهو مذهب الشافعي.
رابعها: يقسم على ثلاثة أسهم، لان سهم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قد سقط بوفاته عندهم لأن الأنبياء لا يورثون ـ فيما يزعمون وسهم ذي القربى قد سقط ـ لان أبا بكر وعمر لم يُعطِيا سهم ذي القربى، ولم يُنكر ذلك أحد من الصحابة عليهما. وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، ومنهم من قال لو أعطي فقراء ذي القربى سهماً والاخرون ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء و لايفرد لهم سهم جاز.
واختلفوا في ذوي القربى فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب، لان هاشم لم يعقب إلاّ منه. عن ابن عباس ومجاهد واليه ذهب أصحابنا وقيل:هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف وهو مذهب الشافعي، وروى ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ([1])


1- مجمع البيان ج 2 في تفسير آية الغنيمة ص543- 544.

توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام
رد مع اقتباس