عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية plato
plato
عضو جديد
رقم العضوية : 66078
الإنتساب : May 2011
المشاركات : 11
بمعدل : 0.00 يوميا

plato غير متصل

 عرض البوم صور plato

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : الخطاط المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-06-2011 الساعة : 01:47 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشرع [ مشاهدة المشاركة ]
من الذي يحدد امر القتال و الجهاد ؟؟

الحاكم الشرعي ام المكلف ؟

وان كان الحاكم الشرعي الجامع للشرائط هو من يقرر ذلك و يحدده , فاين هي فتوته ؟؟

و ان كان غير الحاكم الشرعي , من يحدد الامر , فلا شأن لنا بكلامك اعلاه , لانه لا يمثل الفقه الامامي الاثنا عشري !

و شكرا .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هذا قولك يصح لو كان بقصد الجهاد الابتدائي وليس باطلاق المسالة وقد قيدت في زمن الغيبة بشرطك اعلاه حتى لايحدث الهرج والمرج وغيرها من الامور لا لكونها اصلا واضحا حيث يقول السيد الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين ص366 (وبما أن علمية هذا الامر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم ، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب وكامل) .
اما مسالة قتال المريكان فيمكن ان تذكر كالاتي :-
1- ان اصل قتال الامريكان مباح بل هو واجب بلحاظ كونهم كفار لم يدفعوا جزية . وقد اكد ذلك السيد الخوئي قدس سره في نفس الكتاب اعلاه في ذكره فيمن يجب قتاله حيث قال ص361 (الطائفة الثانية : أهل الكتاب من الكفار ، وهم اليهود والنصارى ، ويلحق بهم المجوس والصابئة ، فإنه يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ويدل عليه الكتاب والسنة ) .وان قيدت فبالجهاد الابتدائي او بعيشهم بكنف الاسلام والكل مناط بالحاكم الشرعي الجامع للشرائط والامريكان لاهم من الداخلين في كنف المسلمين او الساكنين في بلادهم ولا قضية قتالهم من ضروب الجهاد الابتدائي .
كما وقد ذكر صاحب كتاب الجهاد وهو تقرير لبحث الخارج لاية الله محمد مهدي الاصفي الطبعة الاولى(اهتمام ابو ميثم شبيب) في الصفحة72 قوله( اهل الكتاب من الكفار بلا شك ، والاصل في التعامل مع الكفار هو وجوب القتل ) ثم يعرج على ذكر دليلين ويعلق عليها ( وكلا الروايتين تشيران ان الاصل مع الكفار هو وجوب قتالهم واهل الكتاب بدخلون فيهم كما هو صريح قوله تعالى في سورة التوبة اية 29 .

2- مفهوم المرابطة : عرفها السيد الخوئي قدس سره ص367 منهاج الصالحين (وهي الارصاد الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار). تم ذكر مسالة فبها تهمنا وهي ( مسألة 25 ) : يجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة .)
اذا هي امر مرغوب فيه وواجب اذا حصلت هجمة على بلاد المسلمين لا على (بلاد صدام الملعون) كما نلاحظ تسويق البعض للمفاهيم بصورة خااطئة . كما وان الثغور هي كل نقطة متعرضة لهجوم العدو كما في جامع المقاصد اوكل موضع يخاف منه يقال له تغر (جواهر الكلام ج2ص38).

3- جهاد الطغاة : ان الطاغية او الطاغوت عوا كلي له مصاديق ودلالات عديدة منها ائمة الظلم والجور والكفر والحكام المنحرفون عن الحق وان جهادهم يعد من بديهيات الدين الاسلامي . ولنستعرض ايات من كتاب الله لهما علاقة بهذه القضية قوله تعالى (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ) وقوله تعالى ( ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار) وقوله تعالى (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) فقد ذكر السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان (الطاغوت هو الطغيان و التجاوز عن الحد و لا يخلو عن مبالغة في المعنى كالملكوت و الجبروت، و يستعمل فيما يحصل به الطغيان كأقسام المعبودات من دون الله كالأصنام و الشياطين و الجن و أئمة الضلال من الإنسان و كل متبوع لا يرضى الله سبحانه باتباعه، و يستوي فيه المذكر و المؤنث و المفرد و التثنية و الجمع.) تفسير الاية 256 من سورة البقرة. ولتفصيل اكثر مراجعة كتاب الجهاد تقرير لبحث الخارج لاية الله محمد مهدي الاصفي الطبعة الاولى(اهتمام ابو ميثم شبيب) ص144.

4- الدفـــــــــاع : ذكر السيد الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين ص388 (( مسألة 57 ) : يجب على كل مسلم الدفاع عن الدين الاسلامي إذا كان في معرض الخطر ، ولا يعتبر فيه إذن الامام عليه السلام بلا إشكال ولا خلاف في المسألة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة ، وإذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار ، على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : " الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت " الحديث ، وقريب منها صحيحته الثانية(2) .

فجميع ما اوردته اعلاه ينطبق على الاحتلال الامريكي . ولا اشكال في مقاتلتهم تحت عنوان الدفاع والمرابطة وجهاد الظلمة والطواغيت المقترنة بانظمة الجور البعثية واشباهها والتي لم نرى فتوى صريحة ومباشرة بالجهاد ضدهم ومن كبار العلماء الماضين قدست اسرارهم والباقين ادام الله ظلهم . فهم كانوا يشيرون للقضية بمقتضى القاعد العامة والاصل الثابت بعناوينه الاولية والثانوية وهي الدفاع عن بيضة الاسلام بل وفي زيادته قوة دليل الاجتزاء كونهم كفار وشيطان اكبر . فجواز مقاومة الاحتلال والدفاع عن الاراضي لامناص من مشروعيتها . ومن شاء فليستفتي المراجع الكرام بشرعية الدفاع والمقاومة ضد الاحتلال ولينقل لنا الفتوى متفضلا .

والسلام عليكم ...

توقيع : plato
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، وَهُوَ لِباسُ التَّقْوَى، وَدِرْعُ اللهِ الحَصِينَةُ، وَجُنَّتُهُ الوَثِيقَةُ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ الذُّلِّ، وَشَمِلَهُ البَلاَءُ، وَدُيِّثَ بِالصَّغَارِ وَالقَمَاءَةِ، وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالاِْسْهَابِ، وَأُدِيلَ الحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الجِهَادِ، وَسِيمَ الخَسْفَ، وَمُنِعَ النَّصَفَ .
من مواضيع : plato 0 ما معنى قول الامام علي عليه السلام
0 وزارة الدفــاع تتــحول إلــى شركــــة أمنيـــة خاصـــة
0 المجلس الأعلى الإسلامي العراقي يصدر بيانا توضيحيا حول استقالة عادل عبد المهدي
التعديل الأخير تم بواسطة plato ; 04-06-2011 الساعة 01:51 AM.

رد مع اقتباس