|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 68721
|
الإنتساب : Oct 2011
|
المشاركات : 97
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
السيد الكربلائي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 31-10-2011 الساعة : 09:38 AM
توجه الينا سؤال من السيد الكربلائي وبعض من فضلاء الحوزة العلمية حاصله :
اذا كان هناك فقيه اعلم الأحياء والأموات ما هو التكليف تجاهه، وهل يجوز الرجوع اليه بعد مماته لمن أدركه في حياته ولم يقلده أو كان صبيا مميزا؟
وكان جوابنا هو الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الكريم وآله الطاهرين وعلى أولياء الله الصالحين، وبعدُ:
إذا وُجد فقيه وثبت أنه أعلم الأحياء والأموات في زمانه وعصره، فعلى جميع المكلفين في زمانه تقليده ، ولا يجوز تقليد غيره، وذلك لأن قوله هو الحجة الوحيدة على أحكام الله تعالى بحكم العقل، فكل حجة أخرى سوف تنكسر ولا يبقى لها أي قيمة، لأن الشارع عندما جعل فتوى الفقيه حجة على أحكامه هذا يعني انه نزل الفتوى منزلة القطع فكل ما يترتب على القطع من أحكام عقلية وشرعية سوف تترتب على هذه الفتوى، ومن هذه الآثار وجوب متابعتها عقلا، ومعنى جعل الأمارة حجة أي ان الشارع تمم الكشف الذي فيها والغى احتمال الخلاف فجعلها كالقطع.
اذا عرفت هذا البيان المهم: فنقول :
1) لو مات ذلك الفقيه الأعلم والتفت المكلف اليه بعد موته فانه يجب الرجوع اليه وان لم يقلده في حياته، بل وان كان صبيا مميزا في حياته مطلقاً سواءٌ أكان ملتفتا ام لا، عاصيا ام لا، وعلى كل الإحتمالات، وهذا ليس من التقليد الإبتدائي أبداً، لأنه رجوع الى الحجة المحكمة في عنقه وتصحيح لمسار عمله.
2) وعليه الرجوع اليه في كل المسائل التي عمل بها لو كان يقلده في حياته أو التي لم يعمل بها .
3) يجب الرجوع اليه وان كان قد قلد غيره من الفقهاء ظنا منه أنه هو الأعلم، ثم تبين له ان هذا الفقيه الميت هو الأعلم، تمسكاً بالحجة الثابتة في عنقه عقلاً.
4) يجب الرجوع اليه وان منع الفقيه الأعلم الميت من الرجوع اليه كأن يقول (لا يجوز البقاء على تقليدي أو يجوز فقط في المسائل التي عمل بها أو لا يجوز العدول الي أو لا يجوز الرجوع الي بعد موتي) لأن قوله هذا لا عبرة فيه لأنه سيكون مخالفا لحجية العقل لأن العقل يحكم حكما استقلاليا بوجوب متابعة الحجة الثابتة.
والدليل على ذلك كله هو مسلكنا الصحيح في عملية وضع الشارع وجعله للفتوى وسائر الأمارات، فهي موضوعة على نحو تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف، والا لا معنى لأن يجعل الظن بمنزلة القطع الا من هذه الناحية، فاذا انكشف الواقع سوف يكون التحريك نحوه بالواقع نفسه لأنه هو المحرك، ولا يفرق في انكشاف الواقع وجدانا كما في القطع أو تعبداً جعليا كما في الظن ومنه الفتوى، فاذا انكشف الواقع فان العقل سيلزم العبد بالجري العملي على طبقه، ومادام الواقع قد انكشف بفتوى المجتهد فيجب عقلا المتابعة مطلقاً، وكل الحجج الأخرى أي فتاوى الفقهاء الآخؤين لا يبقى لها أي قيمة، مادام العقل قد حكم للحجة الأقوى، فحكمه حكم تمميزي وليس ترجيحياً، وهذا كله على نظريتنا الأصولية الرائعة في وجه جعل الجاعل - ايا كان سواء أكان الشارع ام العقلاء – للظن كأمارة على الحكم الشرعي، والفتوى من أرقى أنواع الظنون التي اعطاها الشارع هذه الحجية.
نعم: لو لم يكن موجودا في حياته ولم يكن صبيا مميزاً فلا يجوز له الرجوع اليه، لأنه من التقليد الإبتدائي،ويأتي الخلاف فيه، وان كنا نقول بجواز التقليد الإبتدائي للفقيه الأعلم، أو ظهر من هو أعلم منه.
وللكلام تتمة كلها استقصيناها في مباحثنا الأصولية (ثمرات الأفكار في علم الأصول) وفي كتابنا (اسرار العالمين في شرح منهج الصالحين) .. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين...فاضل البديري.
|
|
|
|
|