|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 4736
|
الإنتساب : May 2007
|
المشاركات : 1,960
|
بمعدل : 0.30 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سعيد بن المسيب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 13-07-2007 الساعة : 04:12 AM
اللهم صلي على محمد وال محمد
الأخ سعيد بعد ان اجبنا عليك تفضل اجبنا على اى اساس كفرتم من ينكر خلافة ابو بكر وعمر !! ما هو الدليل
--------------------------------------------
يقول ابن نجيم المصري :
والرافضي إن فضل عليا على غيره فهو مبتدع ، وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر
البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج 1 - ص 611
-----------------------------------------------
ومذهب ابى حنيفة يكفر من انكر خلافة خلافة ابو بكر وعمر !!
(( الرابع : مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أن من أنكر خلافة الصديق ، رضي الله تبارك وتعالى عنه ، فهو كافر ، وكذلك من أنكر خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ، ومنهم من لم يحك في ذلك خلافا ، ومنهم من ذكر في ذلك خلافا ، وقال : الصحيح أنه كافر ،
[ والمسألة ] مذكورة في ( الغاية ) للسروجي ، وفي ( الفتاوى الطهيرية ) ، وفي ( الأصل ) لمحمد بن الحسن ، رحمه الله ، والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة ، وهو أعلم بالروافض ، لأنه كوفي ، والكوفة منبع الروافض ، والروافض طوائف منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو حنيفة [ رحمه الله ] بتكفير من ينكر إمامة الصديق فتكفير لاعنه أولى .
والظاهر أن المستند ، أن منكر إمامة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مخالف للاجماع ، بناه على أن جاحد [ الحكم ] المجمع عليه كافر ، وهو المشهور عند الأصوليين ، وإمامة الصديق مجمع عليها ، من حين بايعه عمر ابن الخطاب ، رضي الله تبارك وتعالى عنهما ، ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة ، فإن الذين تأخرت بيعتهم ، لم يكونوا مخالفين في صحة إمامته ،
ولهذا كانوا يأخذون [ عطاءه ] ويتحاكمون إليه ، فالبيعة شئ ، والاجماع شئ ، لا يلزم من أحدهما الآخر ، ولا من عدم أحدهما عدم الآخر ، فافهم ذلك ، فإنه قد يغلط فيه . وهذا قد يعترض عليه شئ من شيئين :
أحدهما :
قول بعض الأصوليين : أن جاحد الحكم المجمع عليه ، إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة ، وأما المجمع عليه الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة ، فلا يكفر بإنكاره ، مثل كون بنت الابن لها السدس مثل البنت ، مجمع عليه ، وليس معلوما بالضرورة ، فلا يكفر منكره ،
ويجاب على هذا [ بأن ] خلافة الصديق ، وبيعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم له ، ثبتت بالتواتر المنتهي إلى حد الضرورة ، فصارت كالمجمع عليه : المعلوم بالضرورة ، وهذا لا شك فيه ، ولم يكن أحد من الروافض في أيام الصديق ، ولا في أيام عمر ، ولا في أيام عثمان ، رضي الله تبارك وتعالى عنهم ، وإنما حدثوا بعده ، وحدثت مقالتهم بعد حدوثهم .
الشئ الثاني : أن خلافة الصديق ، رضي الله تبارك وتعالى عنه ، وإن علمت بالضرورة ، فالخلافة من الوقائع الحادثة ، ليست حكما شرعيا ، والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة ، إنما هو الحكم الشرعي ، لأنه من الدين ، كالصلاة ، والزكاة ، والج ، لأنه لا يلزم من جحده ، تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل يجب التمهل [ فيه ] والنظر ، نعم ، وجوب الطاعة وما أشبهه حكم شرعي يتعلق بالخلافة .
قال : فإن قلت : قد جزم - يعني القاضي حسين - في كتاب ( الشهادات ) بفسق ساب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ، ولم يحك فيه خلافا ، وكذلك ابن الصباغ في ( الشامل ) ، وغيره . وحكوه عن الشافعي ، رحمه الله ، فيكون ذلك ترجيحا لعدم الكفر ،
قلت : لا ، وهما مسألتان المسألة المذكورة في ( الشهادات ) في السب المجرد دون التكفير وهو موجب لفسق ، ولا فرق في الحكم بالفسق بين ساب أبي بكر ، [ وغيره من ] أعلام الصحابة ، رضي الله تبارك وتعالى عنهم . والمسألة المذكورة في كلام القاضي حسين ، في كتاب ( الصلاة ) - في الابتداء في ساب الشيخين ، أو الحسنين ، رضي الله تبارك وتعالى عنهم ، وهي محل الوجهين في الكفر ، أو الفسق ، ولا مانع من أن يكون سب مطلق [ الصحابة ] رضي الله تبارك وتعالى عنهم موجبا للفسق ، وسب بهذا الصحابي مختلف في كونه موجبا للفسق أو الكفر .))
( إمتاع الأسماع - المقريزي - ج 9 - ص 218 – 219 )
|
|
|
|
|