|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد محمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-03-2012 الساعة : 02:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أخي الفاضل عبد محمد أبقاه الله لنا ذخرا ، ليس هذا رأياً للكبيسي ، بل هو -في الكبرى- قاعدة فقهيّة مجمع عليها ، والاختلاف في مصاديقها كما سأبين ..
كما أشير إلى أنّ مولانا الفاضل النجف الأشرف أبقاه الله تعالى أجاد في بيان حليّة أصل المتعة وأفاد ..
ما يريد أن يقوله الكبيسي باختصار ، إنما هو حكم فقهي أجمع عليه أهل السنّة ، وحاصله :
سقوط الحدّ بالشبهات ؛ لقول النبي ادرأوا الحدود بالشبهات ؛ بيان ذلك -على ما قرر أهل السنّة- :
إنّ المتعة وإن حرّمت ، لكن فيها شبهة النكاح الصحيح ؛ لكونه حكما منسوخاً عندهم ، وقد فعله الصحابة..، وهنا فما أسهل أن يقول المتمتع السنّي أنّ النسخ لم يثبت عندي ، أو أنا شاكّ فيه ، أو أنا اتبع مذهب ابن عباس وعلي و... من الصحابة القائلين به ولم يرجعوا ، فيرتفع عنه حد الزنا نهائياً بواحدة من هذه الأشياء ..
أضف إليه نكاح المتعة لا يصلح إلا بعقد ، فمن يتمتع لا بد له من العقد والمهر والمدة ؛ والعقد يورث شبهة النكاح الصحيح حتى لو كان باطلاً ، وللأحناف طوام في هذا حيث أبعدوا في هذا للغاية ، فبعضهم قبحهم الله -على ما أتذكّر- أفتى أنّ من عقد على أمه أو أحد محارمه ووطئها ، ففعل حراما لكن لا حد عليه ، ووجهه أنّه عقد على أمّه ، والعقد يورث شبهة لانكاح الصحيح ، فيدرء عنه الحدّ بهذه الشبهة ..
هذا خلاصة ما أراد الكبيسي قوله فقهياً ، وهو أن يجتنب المسلم متيقن الحرمة كالزنا ، وليستعض به بما وقعت الشبهة في حرمته ، وترتيب الحد عليه .ولا ريب في أنّ الثاني أخف شدّة من الأول .
الهاد
|
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ الهاد ; 08-03-2012 الساعة 02:16 PM.
|
|
|
|
|