|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 50567
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 8,348
|
بمعدل : 1.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أحزان الشيعة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-05-2012 الساعة : 03:57 PM
قوله ( وألحقها بأهلها ) قال ابن بطال : ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق . وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب ، فيحمل على أنه قال لها الحقي بأهلك ، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له ألحقها بأهلها ، فلا منافاة ، فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها ، لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه . ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال " فأمرني فرددتها إلى قومها " وفي أخرى له " فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا : إنك لغير مباركة ، فما دهاك ؟ قالت : خدعت . قال فتوفيت في خلافة عثمان " . قال " وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا " ثم روي بسند فيه الكلبي " أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها ، فأراد عمر معاقبتها فقالت : ما ضرب علي الحجاب ، ولا سميت أم المؤمنين . فكف عنها " وعن الواقدي : سمعت من يقول إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها ، قال : وليس ذلك بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من طريق [ ص: 273 ] هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله ، فكتب إليه : ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها . فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها . فقوله فطلقها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق ، ولعل هذا هـو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد ، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها ، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك ، ويكون قوله " هبي لي نفسك " تطييبا لخاطرها واستمالة لقلبها ، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد " إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها ، وأن أباها قال له : إنها رغبت فيك وخطبت إليك " .
أ يأمن أحد مكر عائشة و شرها ؟!!!
أم هل يوجد حد لشرها و مكرها ؟
|
|
|
|
|