|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 16-06-2012 الساعة : 11:14 PM
[QUOTE=الحوزويه الصغيره;1753404]
اقتباس :
|
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
تحيتي لك استاذي الفاضل ..
وجزاك الله خير الجزاء على هذا الشرح
|
الفاضلة المباركة / الحوزوية الصغيرة
السلام عليكم ومرحباً بكم
كثيرٌ عليّ وصف الأستاذ فضلاً عن أن أكون أستاذاً لكم
إنما أنا متعلم على سبيل نجاة أسأل الله تعالى لي ولكم وسائر طلبة العلم التوفيق والسداد والرشاد والزيادة في العلم والفهم ...
اقتباس :
|
وددت الأستفسار عن هذه النقطه ..
الحكم الشرعي : هو التشريع والقانون الصادر من الله تعالى ، او قل : هو ما جعله المولى سبحانه من تشريعات إما بالاستقلال او بالانتزاع
ممكن توضيح أكثر لهذه العبارة ؟
|
لما قلنا أن الحكم الشرعي هو التشريع المجعول او ما جعله المولى من تشريعات ذكروا أن الجعل على نحوين :
1. الجعل الاستقلالي / وهو عبارة عن جعل الحكم الشرعي ابتداء وبالاستقلال بلا توسط جعل آخر نظير جعل الوجوب للصلاة وكأن المولى قال جعلت الوجوب للصلاة . قال ذلك ابتداء وبالاستقلال وليس بتوسط شيء آخر او نتيجة لجعل آخر .
2. الجعل الانتزاعي او التبعي / وهو عبارة عن جعل الحكم الشرعي ليس ابتداء ولا بالاستقلال بل بتوسط جعل آخر ونتيجة لجعل حكم شرعي آخر ، بأن يجعل المولى حكماً شرعياً بالاستقلال ونحن ننتزع من هذا الجعل الاستقلالي جعلاً آخر لحكم شرعي آخر ، مثل جزئية الركوع للصلاة فهي حكم شرعي لأنه تشريع صادر من الله بأن جعل الركوع جزءاً للصلاة وهي حكم وضعي إذ ليست الجزئية أحد الأحكام التكليفية الخمسة ، الا أنه لم يجعل هذا الحكم الشرعي الوضعي - الجزئية - بشكل مباشر فلم يقل جعلت جزئية الركوع للصلاة او جعلت الركوع جزءاً حتى يكون جعلاً ابتداء واستقلالياً ، وإنما قال جعلت الوجوب للصلاة التي تتكون من أحد عشر جزءاً هي التكبيرة والفاتحة والسورة والركوع .... ، ونحن انتزعنا جزئية الركوع للصلاة من هذا الجعل للوجوب بأزاء المركب الصلاتي ولسان حالنا أنه ما دام المولى جعل الوجوب للمركب والمركب من أجزائه الركوع أذن المولى جعل الجزئية للركوع ، مع أن المولى لم يصرح بذلك
وبعبارة مختصرة الجعل الاستقلالي هو الجعل المباشر للحكم الشرعي بلا توسط جعل آخر كجعل الوجوب للصلاة ، والجعل الانتزاعي هو الجعل غير المباشر للحكم الشرعي بل بتوسط جعل آخر لحكم شرعي آخر كجعل الجزئية للركوع المنتزع من جعل الوجوب للمركب الصلاتي المشتمل على الركوع ، لذا وبدقة هو ليس جعلاً وإنما مجرد انتزاع ، ويسمى بالجعل التبعي لأنه تَبَعُ جعلٍ آخر وليس مستقلاً .
هذا ولا خلاف في أن الأحكام التكليفية الخمسة مجعولة او يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي ، وإنما الكلام في الأحكام الوضعية والآراء فيها ثلاثة :
الرأي الأول / أنها كلها كالتكليفية يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي .
الرأي الثاني / أنها كلها خلاف التكليفية لا يمكن أن تكون مجعولة بالجعل الاستقلالي بل جعلها انتزاعي .
الرأي الثالث / التفصيل بينها فبعضها مجعولة بالجعل الاستقلالي وبعضها مجعولة بالجعل الانتزاعي . ثم إن أصحاب هذا القول أيضاً اختلفوا فيما هي الأحكام الوضعية المجعولة بالجعل الاستقلالي وما هي المنتزعة . مثلاً اختلفوا في الزوجية فبعضهم قال هي منتزعة من الأحكام التكليفية المتعلقة بالزوجين فمن وجوب النفقة على الزوجة وجواز الاستمتاع بها انتزعنا الزوجية ، وبعضهم قال بل هي مجعولة ابتداء ثم ترتبت عليها بعض الأحكام التكليفية فالمولى حكم بالزوجية اذا تم عقد النكاح ثم صارت موضوعاً لجملة من الأحكام التكليفية كوجوب النفقة لا أنها منتزعة منها ، وهكذا الملكية فقيل هي منتزعة من جواز التصرف ونحوها من الأحكام التكليفية وقيل بل هي مجعولة ابتداء فاذا تم عقد البيع حصلت الملكية شرعاً ثم يترتب عليها بعض الأحكام التكليفية كجواز التصرف في العين المملوكة فالملكية مجعولة ابتداء للمولى على تقدير تمامية عقد البيع مثلاً او بالحيازة مثلاً كما في مثل من حاز فقد ملك فهو جعل للمكلية ثم بعد تحققها تترتب عليها بعض الأحكام التكليفية وتصير موضوعاً لتلك الأحكام لا أنها منتزعة من تلك الأحكام .
وعلى أي حال فمتى ما ذكروا أن الحكم الوضعي منتزع يقصدون أنه منتزع من الحكم التكليفي كانتزاع جزئية الركوع من وجوب الصلاة بالركوع الذي هو - الوجوب - حكم تكليفي ، وانتزاع شرطية دخول الوقت من وجوب الصلاة اذا دخل الوقت الذي هو - الوجوب - حكم تكليفي فالمولى جعل حكماً تكليفياً بالاستقلال وهو وجوب الصلاة عند دخول وقتها ومن هذا الحكم التكليفي نحن انتزعنا شرطية دخول الوقت لوجوب الصلاة ، لا أن المولى جعل الشرطية ابتداء وأنه قال جعلت دخول الوقت شرطاً لوجوب الصلاة .
اقتباس :
|
وهذه النقطة أيضا ..
(3) ونسب الى بعض العامة عدّ الإباحة من الحكم الوضعي .
ما هو رأي علمائنا في هذا القول , هل اتفقوا أم اختلفوا معهم ؟
|
المشهور والمعروف بين العلماء أن الإباحة من الأحكام التكليفية لذا التقسيم المشهور للأحكام التكليفية أنها خمسة أحدها الإباحة
وبالمقابل يوجد رأي أن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية وقد ذكروا له وجهين :
الوجه الأول / أن الأحكام التكليفية أحكام مجعولة والإباحة ليست جعلاً بل هي عبارة عن عدم جعل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة .
وقد يجاب / بأنها جعل ولكن جعل للتخيير وربما في عبارة المحقق النراقي الآنفة إشارة الى ذلك ، قال : ( والإباحة وهي عبارة عن جعل الطرفين متساويين أي الحكم بتساويهما )
الوجه الثاني / أن الأحكام التكليفية مأخوذ فيها الكلفة والمشقة والتضييق على العباد ، وهذه الضابطة غير متحققة في الإباحة فإنها توسعة على المكلف ، قال السيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن ص 57 : ( ... اعتبار الإباحة ( التخيير ) قسماً من الحكم التكليفي وهو وان كان قد ورد على السنة أكثرهم إلا أن ذلك لا يعرف له وجه لمجافاته لطبيعة التعبير بالتكليف ، لان التكليف ما كان فيه كلفة على العباد والإباحة لا كلفة فيها فلا وجه لعدها من أقسامه ) وفي وسيلة الوصول الى حقائق الأصول / تقرير بحث الأصفهاني للسبزواري ص 470 قال : ( ... كما أنّ من جعل الإباحة خارجة عن التكليف إذ لا كلفة فيها وجعل الحكم الشرعي منحصراً بما فيه كلفة كالأحكام الأربعة الباقية لابدّ من تعريفه - الحكم الشرعي - بما لا يعمّ الإباحة أيضاً بأن يقال : إنّ الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء )
وقد يجاب هذا بما في كلام الشيخ المشكيني في اصطلاحات الأصول ص 120 قال : ( وتسميته بالتكليفي لان فيه بحسب غالب مصاديقه كلفة ومشقة على المأمور ) فالكلفة ليست ضابطة للأحكام التكليفية حتى يقال هي غير متحققة في الإباحة بل مجرد تسمية باعتبار غالب الأقسام ، وإنما ضابطة الحكم التكليفي هي تعلقه بأفعال العباد مباشرة وهي متحققة في الإباحة فتكون حكماً شرعياً .
ثم بناء على أن الإباحة ليست حكماً تكليفياً فهل هي حكم وضعي كما هو رأي بعض العامة وربما جمهورهم ؟
معرفة ذلك يتوقف على معرفة أمرين : الأول / أن الإباحة إن لم تكن حكماً تكليفياً هل هي حكم شرعي أصلاً او لا ، فقد يقال أنها ليست حكماً شرعياً أصلاً كما توحي به عبارة أن الإباحة عدم جعل فحينئذِ لا تكون حكماً وضعياً لأنها ليست حكماً أصلاً ، بخلاف ما إذا قلنا أنها وإن لم تكن حكماً تكليفياً الا أنها حكم شرعي فحينئذٍ يمكن أن تندرج تحت الحكم الوضعي .
الثاني / أنه ما تفسيرنا للحكم الوضعي فإذا قلنا مثلاً أنها كل ما عدا الحكم التكليفي وقلنا أن الإباحة حكم ليس تكليفي فحينئذٍ يمكن أن تكون حكماً وضعياً .
إذن حتى تكون الإباحة حكماً وضعياً - بناء على القول أنها ليست حكماً تكليفياً - لابد أن نثبت أولاً أنها حكم ثم لابد أن تنطبق عليها الضابطة التي نرتئيها للحكم الوضعي .
والمسألة ليست مبحوثة في كلامهم بهذه التفاصيل ولا واضحة بهذه التوسعة ربما لأن القول المشهور هو أن الإباحة حكم تكليفي .
قال في منتقى الأصول ضمن كلام له : ( ... اما ان يلتزم بان الإباحة ليست من الاحكام المجعولة شرعا ، بل هي منتزعة عن عدم طلب الفعل والترك ..... واما ان يلتزم بتعلق الجعل بها كالوجوب والحرمة ، كما هو المشهور المتداول على الألسنة من كون الأحكام التكليفية خمسة ) منتقى الأصول تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم 6/89
اقتباس :
|
اشكرك مجددا على هذا الطرح
واسأل الباري ان يوفقكم لإتمامه ويرزقكم ثواب طرحه .
|
الشكر موصولٌ لجنابكم للمداخلة المباركة والتفاعل الطيب
وفقكم الله تعالى
|
|
|
|
|