|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 70424
|
الإنتساب : Jan 2012
|
المشاركات : 737
|
بمعدل : 0.15 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-06-2012 الساعة : 02:10 PM
الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 581 )
- وحدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب حين طعن وقد أتي بالنبيذ فشربه قال عجبنا من قول أبي بكر ليحيى أسكت يا صبي وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة أن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي إنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال من رابه من شرابه شئ فليكسره بالماء ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي .
و هذا يدل على ان عمر رضي الله عنه لم يكن نبيذه يسكر عندما اخذه قبل السفر و لكنه تخمر عندها فشرب الاعرابي فسكر فحده لذلك ثم نقعها بالماء حتى يذهب السكر و لا يسكر لا قليله و لا كثيره ثم شربه, و لذلك قال من رابه من شرابه شيء اي من شك في تخمر شرابه .
|
|
|
|
|