|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 62834
|
الإنتساب : Oct 2010
|
المشاركات : 12,168
|
بمعدل : 2.29 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-06-2012 الساعة : 06:12 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ب
[ مشاهدة المشاركة ]
|
الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 581 )
- وحدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب حين طعن وقد أتي بالنبيذ فشربه قال عجبنا من قول أبي بكر ليحيى أسكت يا صبي وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة أن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي إنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال من رابه من شرابه شئ فليكسره بالماء ورواه إبراهيم النخعي عن عمر نحوه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعرابي .
و هذا يدل على ان عمر رضي الله عنه لم يكن نبيذه يسكر عندما اخذه قبل السفر و لكنه تخمر عندها فشرب الاعرابي فسكر فحده لذلك ثم نقعها بالماء حتى يذهب السكر و لا يسكر لا قليله و لا كثيره ثم شربه, و لذلك قال من رابه من شرابه شيء اي من شك في تخمر شرابه .
|
وما هذا
كتاب المبسوط
لشمس الدين السرخسي
الجزءالرابع والعشرين ص11
وعن إبراهيم رحمه الله ، قال : أتى عمر بإعرابى سكران معه إداوة من نبيذ مثلث ، فأراد عمر : أن يجعل له مخرجاً فما أعياه إلاّ ذهاب عقله فأمر به فحبس حتى صحا ، ثم ضربه الحد ودعا بإداوته وبها نبيذ فذاقه فقال : أوه هذا فعل به هذا الفعل ، فصب منها في اناء ثم صب عليه الماء فشرب وسقى أصحابه ، وقال : إذا رابكم شرابكم فإكسروه بالماء ، وفيه دليل إنه ينبغي للإمام أن يحتال الإسقاط الحد بشبهة يظهرها كما قال عليه الصلاة والسلام : إدرؤا الحدود بالشبهات.
والوثيقه
|
|
|
|
|