|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 70424
|
الإنتساب : Jan 2012
|
المشاركات : 737
|
بمعدل : 0.15 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-06-2012 الساعة : 01:47 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطالب313
[ مشاهدة المشاركة ]
|
وما هذا
كتاب المبسوط
لشمس الدين السرخسي
الجزءالرابع والعشرين ص11
وعن إبراهيم رحمه الله ، قال : أتى عمر بإعرابى سكران معه إداوة من نبيذ مثلث ، فأراد عمر : أن يجعل له مخرجاً فما أعياه إلاّ ذهاب عقله فأمر به فحبس حتى صحا ، ثم ضربه الحد ودعا بإداوته وبها نبيذ فذاقه فقال : أوه هذا فعل به هذا الفعل ، فصب منها في اناء ثم صب عليه الماء فشرب وسقى أصحابه ، وقال : إذا رابكم شرابكم فإكسروه بالماء ، وفيه دليل إنه ينبغي للإمام أن يحتال الإسقاط الحد بشبهة يظهرها كما قال عليه الصلاة والسلام : إدرؤا الحدود بالشبهات.
والوثيقه
|
قلنا ان ابراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه فالرواية لا تصح
ثم ان الرواية ذكرت ان عمر رضي الله عنه ذاقها و لم يشربها يعني وضعها في فمه ثم اخرجها و الا لكان ذكرت الرواية انه شربها (هذا على فرض صحة الرواية ) و لهذا قال السرخسي :
ان كان مشتدا فان عمر رضي الله عنه قد شرب منه بعد ما صب عليه الماء و سقى اصحابه
يعني ان عمر رضي الله عنه قد كسره بالماء ثم شربه و قد كسره بالماء لانه حينها يصبح غير مسكرا لا قليله و لا كثيره و لم يشربه قبل انما ذاقه ثم اخرجه و لو ذاقه و شربه لقيل شربه .
هذا طبعا كله على فرض صحة الرواية . و لكنها لا تصح.
|
|
|
|
|