|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 72775
|
الإنتساب : Jun 2012
|
المشاركات : 5
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
جيمرز
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 20-06-2012 الساعة : 10:12 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره
[ مشاهدة المشاركة ]
|
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم
جاء في كتاب شرح العروة الوثقى للسيد السيستاني ..
فصل (في الركعة الثالثة والرابعة)
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل (3) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.
(3). ( افضل ) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القرءاة في كل ركعة.
أما ما جاء في كتاب : المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي -الجزء الرابع : الصلاة ..
فصل [ في الركعة الثالثة والرابعة ]
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل((1)) من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً (1) .
(1) كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب ، وقيل بأفضلية القراءة إمّا لخصوص الإمام أو مطلقاً ، وقيل بالتساوي وعدم ترجيح في البين ، وحيث إنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام فلا بدّ من التعرّض إليها، فنقول : مقتضى طائفة كثيرة من النصوص ـ وأغلبها صحيح أو موثق ـ أفضلية التسبيح وقد تقدم التعرض لها ونشير إليها إجمالاً وهي :
صحيحة زرارة التي رواها الصدوق(2) وصحيحته الاُخرى(3) وبمضمونهما صحيحتان أخريان
له (4).
وصحيحة الحلبي(5) «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» ، سواء أكان قوله (عليه السلام) «لا تقرأ فيهما» صفة للأخيرتين أم جزاءً للشرط ، وإن كان الأول أظهر ، والجزاء هو قوله : فقل ... إلخ ، وإن كان الأنسب دخول الفاء على هذه الجملة كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالنهي عن القراءة أو نفيها وإن كان ظاهراً في عدم المشروعية لكنه محمول على المرجـوحية بقرينة الأخـبار الاُخر كما مرّ ، فينتج أفضـلية التسبيح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال ، نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وأمّا في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح .
(2) الوسائل 6 : 122 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1 ، الفقيه 1 : 256 / 1158 .
(3) الوسائل 6 : 109 / أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 6 .
(4) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل ب 1 ح 1 و 388 / أبواب الجماعة ب 47 ح 4 .
(5) الوسائل 6 : 124 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7 .
|
بارك الله فيكم
|
|
|
|
|