عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-07-2012 الساعة : 11:31 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسوي البحراني [ مشاهدة المشاركة ]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد

اشكر الاخ الفاضل مولى ابي تراب على رجوعه الى أحضان منتدي العلم بعد غيبة تكاد ان تكون الغيبة الكبرى لولا الجهود المبذولة من إدارة المنتدي في السؤال والاهتمام بالأعضاء الذين لهم دور بارز في إفادة الاخرين كالمولى ابي تراب حيث يعد نموذج نادر في بيانه وامتلاكه النكات المهمة التي قل ان تحصل في شخصية ما وذلك لمعرفته بالموضوعات المهمة التي يحتاجها القارئ الكريم في حياته اليوميه.
الا انه بعد ملاحظة ما ذكره المولى ابي تراب حول الفروق بين الفريضة والنافلة قد يثار سؤال حول ما اذا كانت إلنافلة واجبة بالنذر فتكون واجبة ولكن وجوبها يكون بالعرض ومن هنا ياتي ذلك السؤال وهو كيف يجوز الاقتصار على الفاتحة فقط من دون السورة في الشروع فيها مع انه يفترض ان لا يقتصر فيها على ألفاتحة فقط وذلك لانه ليست مستحبة بل واجبة كما تعرفون ولكنه بالعرض .
أذن ما هي النكة في ذلك لو حبذا ان يبينها لنا الاخ الفاضل مولى ابي تراب حتى يرفع الإبهام والوهم من ذوي الأفكار النيرة .

والسلام عليكم
أخوكم موسوي البحراني*

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

الأخ المفضال موسوي البحراني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومرحباً بكم
جزيل شكري لجنابك الموقّر لهذا الترحيب وهذا الإطراء الذي يكفي صدوره عنكم في إيجابه التشريف لي
وأسأل الله تعالى أن أكون له أهلاً وأن يجعلني له محلاً
ولا بد من الإشادة كما نوّه جنابكم بالإدارة الموقرّة متمثلة بالمشرفة الفاضلة هنا على الجهود المبذولة
****
أما ما طرحتموه وأثرتموه جنابكم من السؤال عن الوجه في عدم شمول الحكم بوجوب السورة للنافلة الواجبة بالعرض فما حضرني سريعاً في الإجابة عليه أن يقال :
كان اللحاظ في التفريق المذكور على الحكم الأصلي الأولي للنافلة وهو استحبابها فلا تجب السورة فيها وتجب في الفريضة
ولم يكن الحكم الثانوي لها وهو الوجوب عرضاً بالنذر ملحوظاً في هذا التفريق ، مع ذلك التفريق شامل له أيضاً
فلا تجب السورة في النافلة مطلقاً وإن وجبت عرضاً بالنذر ونحوه بناء على القول المعروف
قال السيد اليزدي : ( لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه )

وقال السيد الخوئي وغيره ( تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى )
وحينئذٍ يثار هذا السؤال الذي تفضل به جنابكم وهو أن وجوبها ولو عرضاً ألا يقتضي وجوب السورة ؟
يمكن أن يكون جوابه / من عدة وجوه :
الوجه الأول / أن موضوع الحكم بوجوب السورة ليس مطلق الفريضة وإن وجبت عرضاً بل موضوعه ما كان فرضة بالأصل ، لا أقل أن هذا هو القدر المتيقن من الدليل وما زاد تجري فيه البراءة بناء على أن المورد مجرى لها لا للاشتغال ، فلا إطلاق في الدليل يجعله شاملاً للنافلة المنذورة أو قل الفريضة بالعرض .
الوجه الثاني / أو يقال بالانصراف على تقدير الإطلاق فإن المنصرف من عنوان الفريضة ما كانت فريضة بالأصل ، والمنساق من عنوان الفريضة ما كانت كذلك بالأصل وليس ما صارت فريضة بالعارض وبعنوان ثانوي .
الوجه الثالث / أن يقال أن موضوع الحكم بوجوب السورة ليس عنوان الفريضة أصلاً حتى يصلح للشمول للنافلة المنذورة بل عنوان اليومية وهو أجنبي عنها .
الوجه الرابع / أن يقال أن موضوع الحكم هو عنوان الفريضة لكن الظاهر منه ما كان فريضة بعنوان أنه صلاة بحيث يكون تعنّون الصلاة بعنوان الفريضة من حيثية كونها صلاة أما إذا تعنّونت الصلاة بعنوان الفريضة من حيثية أخرى ككونها منذورة فلا تدخل تحت موضوع الحكم بوجوب السورة ، فالنافلة المنذورة إنما تندرج تحت عنوان الفريضة من حيث النذر لا من حيث كونها صلاة فليس منشأ وجوبها عنوان الصلاتية بل عنوان كونها منذورة ، فلا يشملها الدليل بوجوب السورة لأن موضوعه الفريضة الصلاتية لا الصلاة الفريضة ، وهذا ما أشار اليه السيد الحكيم قده في المستمسك ج 6 - شرح ص 172 قال : ( الظاهر من الفريضة والنافلة المأخوذين موضوعا للثبوت والسقوط : ما يكون فريضة أو نافلة بعنوان كونه صلاة لا بعنوان آخر ، والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلك لا بعنوان الصلاة فلا يخرجها عن موضوع حكم النافلة )
الوجه الخامس / ما أشار اليه السيد الخوئي قده وحاصله أن النافلة وجبت بالنذر والنذر لا يوجب في متعلقه أزيد مما هو واجب فيه ، او قل إن النذر إذا تعلق بالشيء على صفةٍ وجب أن يؤتى به على تلك الصفة ولا يجب أزيد من ذلك قال قده : ( فإن الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقا ، وحيث إن متعلقة فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية ، والمفروض أن المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها ، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع لما عرفت من أنه تابع لما التزم كما التزم ) شرح العروة / كتاب الصلاة ج3 ص347
الوجه السادس / أن يقال أن وجوب النافلة بالنذر لا يخرجها عن كونها نافلة فيشملها ما دل على عدم وجوب السورة في النافلة ولو بدعوى الإطلاق .
نعم هناك قول مخالف للقول المعروف ، يعمِّم وجوب السورة الى كل فريضة ولو بالعرض كالنافلة المنذورة كما يشعر به التعبير بالأقوائية في كلام السيد الخوئي وهو المنسوب الى الشيخ النائيني قده ، وربما وجهه استظهار أن موضوع الحكم بوجوب السورة مطلق الفريضة ولو بالعرض .
وينبغي التنويه الى أن هذا التساؤل الذي طرحتموه لا ينحصر بوجوب السورة بل هو أوسع من ذلك فيشمل عدة فوارق أخرى كالاستقبال وعدم الاعتناء بالشك وعدم البطلان بزيادة الركن سهواً وعدم وجوب الجهر والإخفات وكذا حرمة قراءة العزائم ومشروعية الجماعة الى غير ذلك من أحكام الفريضة ففي جميع ذلك أيضاً يمكن طرح هذا التساؤل وهو أنه لماذا لا تشمل هذه الأحكام النافلة المنذورة ما دامت قد وجبت وصارت فريضة ؟ ولا ينحصر التساؤل بوجوب السورة
وحيث يعمَّم التساؤل والإشكال ، فالجواب هو الجواب وهو ما تقدم من الوجوه بأن يقال مثلاً إن هذه الأحكام غير ثابتة لعنوان الفريضة مطلقاً حتى تشمل النوافل المنذورة .

هذا ما حضرني من الجواب والله العالم
وشكراً لجنابكم لإيقادكم الأذهان
وفقكم الله تعالى



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس