|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 16-07-2012 الساعة : 07:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
واقعا أمثال محمد ب طامة كبرى أنتمائهم الى الاسلام لشده غبائهم وجهلهم , حيث ان عقيدته في عمر بن الحطاب عقيدة العصمة المطلقة وينكر ما اجمع عليه كبار علمائه من شربه الخمر المسكر
البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب الاشربة والحد فيها
5470 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن إبن جريج قال : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا إجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما قال الشافعي : وقول عطاء مثل قول عمر لا يخالفه ، لا نعرف الإسكار في الشراب حتى يسكر منه واحد فنعلم أنه مسكر ، ثم نجلد الحد على شربه ، وإن لم يسكر صاحبه قياسا على الخمر أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال لي بعض الناس : الخمر حرام ، والسكر من كل الشراب ، ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ، ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره ، فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خالفت ما روي عن النبي (ص) ، وثبت عن عمر ، وروي عن علي ، ولم يقل أحد من أصحاب النبي (ص) خلافه ؟ قال : روينا فيه ، عن عمر ، أنه شرب فضل شراب رجل حده ، قلنا : رويتموه عن رجل مجهول عندكم ، لا تكون روايته حجة قال أحمد : وهذا الحديث رواه الأعمش تارة عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، عن سعيد بن ذي لعوة ، وتارة عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان ، وإبن ذي لعوة : أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر ، فأتى به عمر فاعتذر إليه وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر ، فضربه عمر ومن لا ينصف : يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره عن عمر وغيره أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أخبرنا إسحاق الأصبهاني ، حدثنا أبو أحمد بن فارس قال : قال محمد بن إسماعيل البخاري : سعيد بن ذي لعوة ، عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه ، لا يعرف وقال بعضهم : سعيد بن حدان ، وهو وهم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن صالح ، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال : سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، يقول : كنت عند إبن إدريس - يعني عبد الله بن إدريس الكوفي - وعنده جماعة فجرى ذكر المسكر فحرمه الحجازيون ، وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله إلى أن قال بعضهم : حدثنا أبو إسحاق ، عن سعيد بن ذي لعوة في الرخصة ، فقال الحجازيون ، أو قال إبن إدريس : والله ما تجيئون به عن المهاجرين ، والأنصار ولا عن أبنائهم ، وإنما تجيئون به عن العوران والعميان والعرجان والحولان والعمشان ورواه محمد بن نصر ، عن إسحاق ، عن عبد الله بن إدريس ، ببعض معناه وزاد : أين أنتم عن أبناء المهاجرين ، والأنصار ؟ حدثني محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام قال أحمد : الأحاديث التي احتججنا بها أحاديث قد أجمع أهل العلم بالحديث على صحتها ، والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء عن النبي (ص) ، ثم عن عمر ، أسانيدها غير قوية ، فإجراء ما روينا على ظاهرها ، وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد أولى فقد روي في بعض ألفاظها : فإن خشي شدته فليصب عليه الماء ، وإن كان قد اشتد وبلغ حد الإسكار ، فقد ورد فيه ما .
فلا نعلم هل جويهل على وزن زميلنا محمد أفهم من ابن حنبل في الاسانيد وطرق الروايه ؟!!!
محمد ب عزيزي أفضل لك ان تبقى تقرا فقط , وتجاوزاتك تحاسب عليها
والسلام عليكم
|
|
|
|
|