عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 44  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-08-2012 الساعة : 10:54 PM


مسألة 986 : لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر .
-------------------------
ذكر الماتن في هذه المسألة حكمين ، وكلاهما محل اتفاق ولا خلاف فيهما :
الحكم الأول / من احتلم أثناء نهار الصوم بأن أجنب أثناء نومه في نهار الصوم فصومه صحيح أياً كان نوع الصوم سواء كان صوم رمضان او قضائه او غيرهما من الصوم الواجب او الصوم المندوب لأن المبطل للصوم هو تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والمحتلم أثناء النهار أولاً ليس متعمداً وثانياً جنابته حدثت بعد الفجر وقد طلع عليه الفجر طاهراً غير مجنب
وإذا احتلم في نهار الصوم فلا تجب عليه المبادرة الى الاغتسال فصومه صحيح وإن بقي من دون اغتسال الى آخر النهار وإن كان يحتاج الى الاغتسال من أجل الصلاة ولكن صحة الصوم لا تتوقف على ذلك ولا يضرها البقاء مجنباً وسيأتي في المسألة (995) إن شاء الله .
الحكم الثاني / لا يضر في صحة الصوم تعمد البقاء على حدث مس الميت حتى يطلع الفجر وإن كان يحتاج الى الاغتسال كالجنابة لكن لا يعني ذلك اتحادهما حكماً بعد اختصاص دليل البطلان وهي الروايات بتعمد البقاء على الجنابة ، فمن مس ميتاً ليلاً بعد بُرده ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح ، وكذا من مس ميتاً في نهار الصوم فصومه صحيح ولا يضر ذلك به وإن كان متعمداً أياً كان نوع الصوم ، ولا خلاف في ذلك .
*******
مسألة 987 : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحبابا قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
---------------------
قلنا من المفطرات لصوم رمضان وقضائه تعمد البقاء على الجنابة فمن كان مجنباً وأراد صوم يوم غد بنية رمضان أو قضائه فعليه الاغتسال من جنابته حتى يصح صومه ، فإن كان الوقت لا يسع الغسل والفجر قد تضيّق وجب عليه التيمم ويصح صومه ، لأنه بالتييم قد تطهّر ورفع الجنابة فلا يصدق عليه أنه مجنب عند طلوع الفجر حتى يبطل صومه ، لكن هذا التيمم فقط لتصحيح الصوم وعليه الاغتسال لأجل الصلاة ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أكثر في المسألة (989)
وإذا علم أن الوقت لا يسع الغسل ولا التيمم ومع ذلك أجنب نفسه بالجماع او غيره فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة ، أما إذا كان يتصور سعة الوقت فأجنب ثم بان ضيقه فلم يدرك الاغتسال ولا التيمم فطلع عليه الفجر مجنباً فليس عليه شيء وصومه صحيح كما سيأتي في المسألة (990) إن شاء الله تعالى
ثم إنه إذا لم يسع الوقت للاغتسال لكنه كان يسع التيمم فلم يتيمم فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة أيضاً ، وفي كلا الصورتين أي ما إذا أجنب عالماً بأن الوقت لا يسع للغسل ولا التيمم وما إذا كان يسع التيمم ولم يتييم عمداً يجب عليه القضاء والكفارة في صوم رمضان ، وإن كان الصوم قضاءً بطل وعوّضه بيوم آخر
قوله : ( والأحوط استحبابا قضاؤه ) إشارة الى رأي بعض الفقهاء كالعلامة وصاحب المدارك حيث ذهبا الى عدم بدلية التيمم عن الغسل هنا في الصوم فمن لم يسع وقته للغسل بطل صومه ولا يكفي في صحته التيمم ، ولكن هذا الرأي خلاف المعروف من إطلاق بدلية التيمم للغسل حتى في الصوم ، مع ذلك احتاط الماتن استحباباً لأجل هذا الرأي تفصياً من الخلاف في المسألة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس