عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 47  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 12:42 PM


مسألة 988 : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحبابا ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا .
--------------------------
تقدم حكم العامد في البقاء على الجنابة وأنه يبطل صومه في رمضان وقضائه دون غيرهما على القول المعروف ، كما تقدم حكم غير العامد وأنه يصح صومه ما عدا القضاء على القول المعروف وعلى رأي الماتن والسيد الصدر فصومه صحيح حتى القضاء ، وقلنا غير العامد وإن كان يشمل الناسي لكن ما تقدم من حكم غير العامد في المسألة (985) لا يشمل الناسي وأن حكمه حكم العامد على خلاف ، وتوضيح الكلام في أمرين :
الأمر الأول / في حكم الناسي ، وأنه ملحق بالعامد أو بغير العامد ؟ فمن نسي غسل الجنابة حتى طلع عليه الفجر فهل حكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة فيبطل صومه ؟ أم أن حكمه حكم غير العامد فيصح صومه ؟
الجواب / المعروف بين فقهائنا أن حكمه حكم العامد فيبطل صومه بنسيان غسل الجنابة حتى أنه لو نسي الجنابة أياماً بل الشهر كله وجب قضاء الجميع وهو رأي السيد الماتن والسيد الخوئي وغيرهما ، وخالف في ذلك السيد محمد الصدر فذهب الى أن حكم الناسي حكم غير العامد فمن نسي غسل الجنابة صح صومه وقد وافق في ذلك بعض الفقهاء المتقدمين كالمحقق في الشرائع .
الأمر الثاني / بناء على القول المعروف بمفطرية البقاء على الجنابة نسياناً فهل يختص ذلك بصوم شهر رمضان أم يشمل القضاء أيضاً ؟
الجواب / خلاف ، ذهب السيد الماتن والسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهم الى اختصاص مفطرية نسيان الجنابة بشهر رمضان دون غيره ، واحتاط الشيخ وحيد الخراساني وغيره وجوباً بشمول المفطرية للقضاء أيضاً .
ولأجل الخلاف في المسألة ذكر السيد الماتن أن الأحوط استحباباً إلحاق غير شهر رمضان به في مفطرية نسيان الجنابة ، وإن كان الصحيح اختصاص الحكم بصوم شهر رمضان وعدم بطلان ما عداه بنسيان الجنابة .
قوله : ( والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا )
سيأتي إن شاء الله في المسألة (991) أن تعمّد البقاء على الحيض والنفاس مبطل للصوم كتعمد البقاء على الجنابة فإذا طهرت المرأة ليلاً من الحيض او النفاس وجب عليها الاغتسال قبل الفجر والا بطل صومها هذا في حال العمد ، وتعرض هنا الى حكم ما لو نسيت الغسل حتى طلع عليها الفجر فهل حكمها حكم من نسي الجنابة فيبطل به صوم شهر رمضان ؟
قال الأقوى عدم الإلحاق فنسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل معه الصوم كما هو الحال في نسيان غسل الجنابة ، وقوله الأقوى فيه إشارة الى وجود المخالف في المسألة لذا احتاط استحباباً بالإلحاق تخلصاً من المخالفة ، والمخالف هو صاحب الجواهر حيث ألحق الحيض والنفاس بالجنابة في مفطّرية نسيان غسلهما لصوم شهر رمضان ، غير أن الحكم بعدم الإلحاق هو المشهور وعليه اتفاق الفقهاء المعاصرين .
خلاصة هذه المسألة /
أن من نسي غسل الجنابة فصومه في رمضان باطل كمن تعمد البقاء عليها دون غيره من أنواع الصوم الأخرى واحتاط بعض الفقهاء في بطلان القضاء أيضاً ، وليس هكذا نسيان غسل الحيض او النفاس فصومها صحيح ولو كان صوم رمضان .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس