عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 48  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 12:45 PM


مسألة 989 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، وإن كان ذلك أحوط .
-----------------------------
لمّا كان البقاء على الجنابة عمداً مضراً بصوم رمضان وقضائه ، فلا بد من رفع حدث الجنابة والكون على الطهارة قبل طلوع الفجر مقدمة لصحة صومهما ، ولمّا كانت الجنابة من الحدث الأكبر فلا بد في رفعها من الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً ، ولكن ماذا لو لم يتمكن من الغسل ، سواء لمرض أو لعدم وجدان الماء ونحو ذلك ؟
والمقصود في هذه المسألة أنه إذا عجز عن الغسل لعذر كالمرض فهل ينتقل الى التييم ؟ وهذه حالة أخرى غير ما تقدم في المسألة (987) من وجوب التيمم إذا أجنب في وقت لا يسع الغسل فهناك كان الحديث عن بدلية التيمم عن الغسل إذا عجز عنه اختياراً بإجناب نفسه في ضيق الوقت ، أما هنا فالحديث عن البدلية إن كان العجز عن الغسل ليس اختيارياً فقول الماتن ( لمرض ونحوه ) أي لم يتمكن من الغسل لعارض خارجي من مرض أو فقد الماء وليس بتعجيز نفسه بالإجناب في ضيق الوقت كما في تلك المسألة
والجواب / ذهب بعض الفقهاء الى أنه معذور حينئذٍ ويصح صومه وإن لم يغتسل ولا يجب عليه التيمم للشك في بدلية التيمم للغسل هنا في الصوم وإنما البدلية ثابتة في الصلاة وهو رأي بعض المتقدمين وقال به السيد محمد سعيد الحكيم حيث حكم بصحة الصوم بدون التيمم وإن كان أحوط استحباباً ، بالمقابل فالرأي المشهور والمعروف هو شمول بدلية التيمم للغسل مطلقاً حتى في الصوم ولا اختصاص لها بالصلاة ونحوها وعليه فيجب على المجنب الذي لم يتمكن من الغسل أن يتيمم حتى يصح صومه فإن ترَك التيمم بطل صومه في رمضان وعليه القضاء والكفارة لأنه من تعمد البقاء على الجنابة كما تقدم في المسألة (987) ، وقد تقدم أن هذا التيمم لتصحيح الصوم فقط فإن تمكن بعد ذلك من الغسل لأجل الصلاة وجب الغسل ، لأن هذا التيمم إما مجرد مبيح للصوم فالمكلف معه مجنب يجوز له الصوم ولكن لا تجوز له الصلاة وإما أن يكون رافعاً للجنابة فهو رفع مؤقت الى حين طلوع الفجر ثم ترجع الجنابة بعد طلوع الفجر فيجب الاغتسال لأجل الصلاة أيضاً ، فعلى كلا القولين في التيمم من كونه رافعاً أو مبيحاً لا بد من الغسل للصلاة مع التمكن منه .
ثم إنه بناء على هذا القول المعروف من وجوب التيمم إذا تيمم فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً الى حين طلوع الفجر أم يجوز له النوم بعد التيمم وقبل الفجر كما في الغسل ؟
المعروف عدم وجوب ذلك وإن كان أحوط استحباباً لذا قال الماتن ( وإن كان ذلك أحوط ) فهو احتياط استحبابي لأنه مسبوق بفتوى وهي قوله ( لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا ) ، خلافاً للسيد الخوئي والشيخ وحيد الخراساني حيث احتاطا وجوباً في البقاء مستيقظاً الى أن يطلع الفجر
ومنشأ الخلاف الاختلاف في أن النوم هل ينقض التيمم بدل الغسل ويبطله أو لا فإن قلنا أنه ينقضه فهذا يعني طلوع الفجر والمكلف مجنب وإن قلنا أنه لا ينقضه فهو متطهر من حدث الجنابة بالتيمم وإن نام ، وكون النوم ناقضاً للتيمم او لا يبنى على كونه رافعاً للجنابة أو مجرد مبيح ومسوغ للصوم مع بقاء أصل الجنابة ، وعلى أساس الاختلاف في هذه المباني أختلف مختار الفقهاء هنا ، وبعبارة واضحة منشأ الخلاف أن التيمم بدل الوضوء ينتقض بكل ما ينتقض به الوضوء كالنوم والبول وهل كذلك التيمم بدل الغسل ؟ أم أنه لا ينتقض بنواقض الوضوء كالغسل نفسه ؟ من اختار جواز النوم وعدم وجوب البقاء مستيقظاً كالماتن يرى أن التيمم بدل الغسل كالغسل نفسه لا ينتقض بما ينتقض به الوضوء كالبول أو النوم أو الريح أو نحو ذلك ، فإذا تيمم الجنب بدلاً عن الغسل ثم بال أو نام ظل تيممه عن الجنابة نافذ المفعول .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس