عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 14-08-2012 الساعة : 10:28 AM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ

---------------

نبدأ بذكر بعض ما ورد من الأخبار في تشريع زكاة الفطرة وفضلها :

* عن صفوان الجمال قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب " (1)
* عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللَّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » (2)
* روى في الفقيه مرسلا قال : ( وسئل الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل : قد أفلح من تزكى ؟ قال من أخرج الفطرة . فقيل له وذكر اسم ربه فصلى ؟ قال خرج إلى الجبانة فصلى ) (3)
* عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال لوكيله : ( إذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق أجمعهم ولا تدع منهم أحدا ، فإنك أن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ) (4)
* وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله " (5)
* وسَأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام " عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة " (6)
* وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : " لإن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر " (7)
* وعنه عليه السلام أنه قال : " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة " (8)
* وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة " (9)
* وعن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك " (10)
.
.
___________________________________
1. الكافي ج 4 ص 171 .
2. وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 6 ص 221 .
3. وسائل الشيعة ( الإسلامية ) ج 5 ص 117 .
4. الكافي ج 4 ص 174 .
5. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 183 .
6. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 180 .
7. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 180 .
8. الكافي ج 4 ص 171 .
9. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 177 .
10. الكافي ج 4 ص 173 .



من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس