|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 07:30 PM
مسألة 1170 : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
---------------------------
لمّا كان الغِنى من شروط وجوب دفع زكاة الفطرة لم يجب الدفع على الفقير بالمعنى المتقدم وهو الفقير الشرعي ، الا أنه يستحب له دفع زكاة الفطرة ، وقد دلت الروايات على ذلك ، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ( الفقير الذي يُتصدّق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي ممّا يُتصدّق به عليه )
وإن لم يكن يملك ما يفي بفطرته وفطرة عياله بل كان يملك فطرة شخص واحد تصدق به عن نفسه الى أحد عياله ثم يتصدق به الأخير على شخص آخر من العيال وهكذا يتردّدونها بينهم حتى تصل الى آخر واحد منهم فيدفعها الى فقير أجنبي أي ليس من العائلة ، فقول الماتن ( وإذا لم يكن عنده إلا صاع ) يعني لم يكن عنده الا مقدار فطرة شخص واحد لأن الصاع ثلاثة كيلوات وهي مقدار فطرة الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل على هذا الحكم رواية وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ( قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلَّا ما يؤدّي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريباً ( عنها ) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه ، يتردّدونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة )
وقوله ( والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ) يدل على أن الأخير يجوز أن يتصدق بها بدفعها الى أي واحد من العائلة لأن كل واحد منهم فقير ، لكن الأحوط استحباباً أن يدفعها الى فقير من خارج العائلة ، والوجه في ذلك : أنّ الرواية قالت « فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » وظاهر هذه الفقرة أن الفطرة حتى تكون عنهم جميعاً لا بد من خروجها عنهم جميعاً إلى غيرهم إذ لو رجعت إلى أحدهم لم يصدق كونها فطرة واحدة عن الجميع .
وقوله ( كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه ) أي يأخذ الولي الفطرة عن الصغير أو المجنون ويتملكها لنفسه ثم يتصدق بها عنهما لأنهما غير مكلفين فلا يتصديان للاستلام والتسليم مباشرة ، ويمكن أيضاً أن يتولى الوليّ الأخذ لهما والإعطاء عنهما من دون أن يتملك لنفسه .
وذكروا أن هذا الاستحباب يجزي عن عائلة واحدة لا أكثر ، وإذا لم يملكوا صاعاً سقط هذا الاستحباب فلا يجزي فيه الأقل من صاع .
|
|
|
|
|