|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 07:31 PM
مسألة 1171 : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال .
-----------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة عند الحديث عن الوقت المعتبر لاستجماع شروط وجوب زكاة الفطرة واختار الماتن وغيره أنه يكفي تحقق الشروط عند غروب ليلة العيد بل وما بعده فقال ( لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ) فمن استجمع شرائط الوجوب وهي العقل والبلوغ وعدم الإغماء والحرية والغنى ولو بعد الغروب وجبت عليه زكاة الفطرة ، لكن قلنا لا بد أن يستثنى من ذلك من أسلم بعد ثبوت الهلال فلا تجب عليه الفطرة وإن استجمع الشرائط ليلة العيد ، فمن أسلم بعد غروب ليلة العيد وكان بالغاً عاقلاً حراً غنياً غير مغمى عليه لم يجب عليه دفع زكاة الفطرة رغم استجماعه للشروط لدلالة الروايات على سقوط الفطرة عنه .
أما المخالف أي غير الإمامي إذا استبصر أي صار إمامياً ورزقه الله البصيرة باتبّاع المذهب الحق إذا كان استبصاره بعد الغروب في ليلة العيد وجب عليه أن يدفعها حتى لو كان قد دفعها قبل استبصاره ، أما إذا لم يكن قد دفعها قبل استبصاره فلا إشكال في وجوب دفعها بعد استبصاره لأنه مكلف كسائر المكلفين ومستجمع للشرائط في ليلة العيد فيجب عليه الدفع ، وأما إن كان قد دفعها قبل استبصاره فكذلك يجب عليه الدفع بعد استبصاره لما دل على أن المخالف إذا استبصر فعباداته في زمن الخلاف صحيحة لا يجب قضاؤها الا الزكاة فيجب عليه أن يعيد دفعها لأنه وضعها في غير موضعها ، ولا دليل على سقوط الفطرة عنه بالاستبصار كما ورد في الكافر إذا أسلم بعد دخول الليل من سقوط الفطرة عنه .
ثم إنه لا خلاف في وجوب النية في دفع زكاة الفطرة لأنها من العبادات التي تتوقف صحتها على النية ، فيقصد بالدفع امتثال زكاة الفطرة قربة الى الله تعالى والا لم تبرئ ذمته .
|
|
|
|
|