عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:09 AM


مسألة 1024 : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
-------------------------
هذه المسألة إعادة وتلخيص لما تقدم في الموردين الرابع والخامس ، وقد ذكر فيها أموراً :
الأمر الأول / لا يجوز الإفطار لمجرد احتمال انقضاء النهار ودخول الليل ، بل لا بد من القطع او الاطمئنان بدخول الليل وذلك لاستصحاب بقاء النهار ، فكما يجوز الاستمرار بفعل المفطرات مع الشك في طلوع الفجر وذلك استصحاباً لبقاء الليل ، لا يجوز فعل المفطرات مع الشك في دخول الليل وذلك استصحاباً لبقاء النهار ، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في المورد السابق وأسمينا من يفطر لمجرد احتمال دخول الليل بغير القاطع بدخول الليل وكان هو المعنيّ بالصورة الثانية وقلنا حكمه حكم القاطع بعدم دخول الليل فهو آثم ويجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا تبيّن أن تناول المفطر قبل دخول الليل بأن شك بدخول فتناول المفطر ثم بان له أن الإفطار وقع قبل الغروب فعليه القضاء والكفارة كالقاطع بعدم تحقق الغروب ، بخلاف ما إذا بان أن تناوله المفطر وقع في الليل بأن شك في دخول الليل فأفطر ثم بان أن تناوله المفطر وقع بعد دخول الليل فصومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة .
الأمر الثاني / من قامت عنده الحجة كخبر الثقة على عدم دخول الليل فحكمه حكم الشاك فلا يجوز له الإفطار بل يجب العمل بالحجة وإذا خالف الحجة فأفطر فعليه القضاء والكفارة إن تبين وقوع المفطر قبل دخول الليل بخلاف ما إذا خالف الحجة فأفطر ثم تبين له خطأ الحجة وأن الإفطار وقع بعد دخول الليل فصومه صحيح .
الأمر الثالث / من قطع بدخول الليل او اطمئن بذلك او قامت عنده الحجة على دخول الليل جاز له الإفطار بلا إشكال ، غاية الأمر أنه إن تبين له بعد ذلك خطأ قطعه او اطمئنانه او خطأ الحجة وأن تناول المفطر وقع قبل دخول الليل فعليه القضاء دون الكفارة ولا إثم عليه ، وهو المورد الخامس المتقدم الذي ذكرناه في الصورة الثالثة من الصور الثلاث السابقة .
الأمر الرابع / من شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر حتى يحصل له العلم بالطلوع ، وذلك استصحاباً لبقاء الليل غاية الأمر أنه إن تبين بعد ذلك أن استعمال المفطر وقع بعد الفجر فعليه القضاء فقط دون الكفارة كما تقدم في المورد الرابع .
وبذلك تعرف أن الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق ونحو ذلك كما جرت به العادة ليس بلازم بل يجوز الاستمرار على المفطرات استصحاباً لبقاء الليل حتى يحصل القطع او الاطمئنان بطلوع الفجر أو تقوم الحجة على ذلك ، نعم هو أفضل وأرجح حتى يقطع المكلف بصحة صومه ولا يتورط بوقوع المفطر بعد الطلوع فيُكلَّف بالقضاء .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس